الأول أَن يغسل أَولا مَا على بدنه من أَذَى ونجاسة إِن كَانَت
[ ١ / ٣٤٦ ]
الثَّانِي أَن يتَوَضَّأ بعد ذَلِك وضوءه للصَّلَاة وَإِن لم يكن مُحدثا وَيتَصَوَّر ذَلِك بتغيب الْحَشَفَة مَعَ حَائِل أَو بسبق الْمَنِيّ على الطَّهَارَة وَهل يُؤَخر غسل الرجلَيْن فِي وضوئِهِ إِلَى آخر الْغسْل فِيهِ قَولَانِ لاخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ عَن فعل رَسُول الله ﷺ
[ ١ / ٣٤٧ ]
الثَّالِث يتعهد معاطف بدنه ومنابت شعوره بعد وضوءه ثمَّ يفِيض المَاء على رَأسه ثمَّ على ميامنه ثمَّ على مياسره
الرَّابِع التّكْرَار ثَلَاثًا كَمَا فى الْوضُوء وَالْأَظْهَر أَن تَجْدِيد الْغسْل لَا يسْتَحبّ فَإِنَّهُ لَا يَنْضَبِط بِخِلَاف الْوضُوء
[ ١ / ٣٤٨ ]
وَفِيه وَجه
الْخَامِس إِذا اغْتَسَلت من الْحيض فَيُسْتَحَب لَهَا أَن تسْتَعْمل فرْصَة من مسك إمَاطَة للرائحة
[ ١ / ٣٤٩ ]
أَو مَا يقوم مقَامه فَإِن لم تَجِد فالماء كَاف
السَّادِس الدَّلْك وَهُوَ مُسْتَحبّ
وَمَاء الْغسْل وَالْوُضُوء غير مُقَدّر وَقد يرفق بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِي ويخرق بالكثير فَلَا يَكْفِي
[ ١ / ٣٥٠ ]
= كتاب التَّيَمُّم = وَفِيه ثَلَاثَة أَبْوَاب
[ ١ / ٣٥١ ]
- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِيمَا يُبِيح التَّيَمُّم - ﷺ َ -
وَهُوَ الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء لقَوْله تَعَالَى ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ وَلقَوْله ﵊ التُّرَاب كافيك وَلَو لم تَجِد المَاء عشر حجج
[ ١ / ٣٥٣ ]