وَقَالَ مَالك إِلَى الكوعين وَهُوَ قَول قديم
ثمَّ تَخْفيف التُّرَاب مُسْتَحبّ وَطَرِيق الِاسْتِيعَاب مَعَ التَّخْفِيف والاقتصار على ضربتين فَإِنَّهُ سنة أَن يضْرب ضَرْبَة لَا يفرج فِيهَا أَصَابِعه وَيمْسَح وَجهه ويستوعب إِذْ سَعَة الْوَجْه قريب من سَعَة الْكَفَّيْنِ وفى الضَّرْبَة الثَّانِيَة يفرج أَصَابِعه ثمَّ يلصق ظهر أَصَابِع يَده الْيُمْنَى ببطون أَصَابِع يَده الْيُسْرَى بحث لَا يُجَاوز أَطْرَاف الأنامل من إِحْدَى الْيَدَيْنِ عرض المسبحة من الْأُخْرَى ثمَّ يمر يَده الْيُسْرَى من حَيْثُ وَضعهَا على ظَاهر ساعده الْيُمْنَى ثمَّ
[ ١ / ٣٨٠ ]
يقلب بطن كَفه الْيُسْرَى على بطن ساعده الْيُمْنَى ويمرها إِلَى الْكُوع وَيجْرِي بطن إبهامه الْيُسْرَى على ظهر إبهامه الْيُمْنَى ثمَّ يفعل باليسرى كَذَلِك ثمَّ يمسح كفيه ويخلل بَين أَصَابِعه فَإِن لم يحصل الِاسْتِيعَاب زَاد ضَرْبَة ثَالِثَة وَلَو فرج الْأَصَابِع فى الضَّرْبَة الأولى قَالَ الْقفال لَا يَصح لِأَن غُبَار الضَّرْبَة الثَّانِيَة لَا يصل إِلَى تِلْكَ الْبشرَة وَهُوَ بعيد فَإِنَّهُ تضييق للرخصة