العاري إِذا صلى إِن كَانَ مِمَّن لَا يعْتَاد السّتْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
[ ١ / ٣٩٢ ]
وَإِن كَانَ مِمَّن يعتاده وَلَكِن عجز فقضاؤه يَنْبَنِي على أَنه يتمم الرُّكُوع وَالسُّجُود أم لَا وَفِيه ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا لَا حذرا من كشف السوأتين
[ ١ / ٣٩٣ ]
وَالثَّانِي نعم حذارا من ترك السُّجُود
وَالثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا
وَكَذَا الْأَوْجه فى الْمَحْبُوس فى مَوضِع نجس إِن سجد سجد على النَّجَاسَة وَكَذَا من لَيْسَ مَعَه إِلَّا إِزَار نجس وَهُوَ بَين أَن يُصَلِّي عَارِيا أَو نجسا
فَإِن قُلْنَا لَا يتمم السُّجُود فَالْأَصَحّ وجوب الْقَضَاء وَإِن قُلْنَا يتم فَالْأَصَحّ أَنه لَا يقْضِي وَبِه قطع صَاحب التَّقْرِيب على الْإِطْلَاق وَعلل بِأَن وجوب السّتْر لَا يخْتَص بِالصَّلَاةِ
[ ١ / ٣٩٤ ]
- ﷺ َ - بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ - ﷺ َ -
وَهُوَ رخصَة لم ينكرها إِلَّا الروافض الَّذين أثبتوا الْمسْح على الرجل
وَدَلِيله قَول صَفْوَان بن عَسَّال الْمرَادِي أمرنَا رَسُول الله ﷺ إِذا كُنَّا مسافرين أَو سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن
[ ١ / ٣٩٥ ]