إِذا دبغ الْجلد طهر ظَاهره وباطنه وَجَاز بَيْعه إِلَّا فى قَول قديم مُسْتَنده مُوَافقَة مَالك ﵀ فَإِنَّهُ قَالَ يطهر ظَاهر الْجلد دون بَاطِنه
[ ١ / ٢٣٣ ]
فَأَما جَوَاز الْأكل مِنْهُ فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ طَاهِر غير مُضر وَلَا مُحْتَرم فَجَاز أكله
[ ١ / ٢٣٤ ]
وَالثَّانِي الْمَنْع لقَوْله ﵊ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا
وَالثَّالِث الْفرق بَين مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه
[ ١ / ٢٣٥ ]