* مسألة (^٢): وأن من أجنب بما لا يُبطل اعتكافه من احتلام، أو جماع ناسيًا ونحوهما، ولم يبادر إلى الغُسل، ومكث مع القدرة على الغسل (^٣) = بطل اعتكافه، وقال المتولي، والروياني: «المذهب أنه (^٤) لا يبطل» (^٥).
_________________
(١) انظر: فتح المعين ص ٢٦٥.
(٢) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م.
(٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (القدرة عليه).
(٤) قوله: (أنه) ليس في ظ ا، والمثبت من سائر النسخ
(٥) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٣٣٨)، الشرح الكبير: (٣/ ٢٦٢)، كفاية النبيه: (٦/ ٤٦٦).
[ ٤٠٥ ]