مسألة: وأنَّ من له على رجلين ألف بالسويَّة، وكل منهما ضامن لصاحبه، فأحال عليهما؛ صح، سواء أطلق أم شَرَط مطالبة أيهما شاء.
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٧)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٠).
[ ٤٣٠ ]
مسألة: وأنَّ من له على رجلين ألف بالسويَّة، وكل منهما ضامن لصاحبه، فأحال عليهما؛ صح، سواء أطلق أم شَرَط مطالبة أيهما شاء.
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٧)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٠).
[ ٤٣٠ ]