* مسألة: وأنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا بما فوق الإزار، وهو قول الرافعي (^٣)، واختار النووي (^٤) مرَّةً أنه يباح ما عدا الوطء مطلقا، ومرَّةً أنه إنما يباح الورع يأمن الوطء، ولعلَّ النووي لا يعدُّ اختيارية هذين من المذهب؛ لاعترافه بأنَّ النص على خلافهما (^٥).
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٤٢).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ١١٢).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٩٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ٢٠٦).
(٥) العبارة في ظ ١: (ولعله لا يعد هذا الاختيار من المذهب؛ لتصريحه بأن النص على خلافه)، =
[ ١٨٦ ]