* مسألة (^١): وأنَّ السَّلَم لا يصح في الشهد، وعزاه إلى النص (^٢).
*مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في الأرز في قشره الأسفل الأحمر.
*مسألة: وأنه لو أسلم لأول شهر أو آخره صح، وحمل على الجزء الأول من كل نصفٍ، وهو قول الإمام والبغوي (^٣)، قال: «ودعوى الرافعي أنَّ المنقول عن عامة الأصحاب مقابله ممنوعةٌ».
*مسألة: وأنه لو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم؛ كان سلما لا بيعًا، قال: «وعلى قول الشيخين أنه بيع لا يجوز الاعتياض عنه في أصح الطريقين»، ذكر ذلك في باب الشفعة، ووقع في «الرافعي» و«الروضة» في «السلم» (^٤): «أنَّ في الاعتياض عنه قولين كما في الثمن، وقيل بالقطع بالمنع». فأوهم قولهما: «كما في الثمن» أن يكون الصحيح صحة الاعتياض؛ لأنه الصحيح في الثمن، وقد تابعهما الشيخ الإمام على ذلك في «شرح المنهاج» في «السَّلَم»، لكن المعتمد ما ذكره في «الشفعة»: «وتشبيههم بالثمن لا يصح؛ فإنَّ الثوب مُثْمَنٌ لا ثمن، والمُثْمَنُ لا يُعتاض عنه».
*مسألة: وأنَّ الأغراض إن اختلفت بجودة وصف المسلم فيه ورداءته
_________________
(١) في ظ ١، م (مسألة، السلم) بتقديم وتأخير، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤١٠). وجاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هو نص «الأم» والمذهب).
(٣) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٢٩ - ٣١)، التهذيب: (٣/ ٥٧١).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٦).
[ ٢٥٠ ]
اشترط ذكر الواحد منهما، وإلا فلا يُشترط، ثم يُحمل مطلقه على السلامة من العيب، والشيخان أطلقا تصحيح أنه لا يُشترط ذكر الجودة والرداءة، ولم يبيّنا أيُريدان جودة النوع أم السلامة من العيب، ثم قالا (^١): «يحمل المطلق على الجيد»، فذكر الشيخ الإمام أنَّ ذِكرَ النوع لا بُدَّ منه قطعا، والعيبُ مُفسِدٌ، وأَنَّ الخلاف إنما هو في الوصف، قال: «ثم حيث كفى الإطلاق فينبغي الاكتفاء بالسلامة من العيب».
*مسألة: وأنه يصح أن يُستبدل عن المسلم فيه في نوعه دون جنسه، خلافا للرافعي والنووي حيث منعا الاستبدال مطلقا (^٢).
*مسألة: وأن أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر ما قبضه قبل التفرق، ورده عليه عما بقي له = يصح (^٣).
*مسألة: ومن ثَمَّ قال: «لو قبض المسلم إليه رأس المال، ورَدَّه في المجلس على المسلم بدين كان له عليه = يكون أولى بالصحة». والمنقول في «الشرح» و«الروضة» عن أبي العباس الروياني في هذه المسألة أنه لا يصح، (^٤) وسكتا عليه، وفي التي قبلها أنَّ الأصح المنع (^٥)، فخالف الشيخ الإمام في المسألتين، وأنا لم أجد المنقول عن أبي العباس في شيء من تصانيف حفيده
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٢٣)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٨).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٢٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٩).
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: سبقت هذه المسألة قبل ثلاث ورقات)، يشير إلى قوله في مسألة سبقت في البيع: (وأنه لو باعه دينارًا بعشرة …).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٤).
(٥) جاء في حاشية ظ ١: (هذا في «الروضة» على اضطراب، وفي أكثر نسخ «الرافعي» على الصواب).
[ ٢٥١ ]
صاحب «البحر» (^١).
*مسألة: وأنَّ السلَّمَ يصح في بطيخة واحدة، أو سفرجلة واحدة.