* مسألة: وأنه إذا فسد القراض لانعدام حقيقته بالكلية، كالقراض على مغصوب؛ فلا ينفذ ينفذ تصرُّف العامل، بخلاف ما إذا فسد لأمر خارج مع وجود حقيقته محكوما عليها بالفساد، والشيخان أطلقا أنه إذا فسد يَنفُذُ تصرُّفُ العامل (^١).
*مسألة: وأنَّ القراض لا ينفسخ بالإغماء كما قال في «الوكالة».
*مسألة: وأنه لا ينفسخ بإتلاف العامل، وهو رأي المتولي.
*مسألة: وأنَّ العامل لو قارضَ آخَرَ بإذن المالك ليُشاركه في العمل والربح جاز.
*مسألة: وأن العامل إذا قارض بلا إذن، فالربح للثاني.
*مسألة: وأنَّ للعامل حصته من زيادة الربح بارتفاع السعر بعد الفسخ وقبل تسليم العروض للمالك، وهو قضيَّة كلام الإمام (^٢)، قال الشيخ الإمام: «وهو الحق إن شاء الله».
*مسألة: وأنَّ العامل بعد فسخ القراض ليس له البيع إن لم يجد زبونا بأكثر من ثمن المثل، سواء أكان في المال ربح أم لم يكن، وإن وجد، فإن قلنا:
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠، ١٩)، روضة الطالبين: (٥/ ١٢٥).
(٢) انظر: نهاية المطلب: (٧/ ٤٤١).
[ ٢٨٨ ]
للعامل فيه حق؛ لم يمنع إلا بأن يبذل له نظيره، وإن (^١) قلنا: لا حق له فيه؛ مُنع، هذا ما ذكر الشيخ الإمام أنه التحقيق.
وخص الرافعي المسألة بما إذا لم يكن ربح، وحكى فيها وجهين إذا رضي المالك بإمساكها؛ أحدهما: المنع، والثاني الجواز، وعزاه إلى عامة الأصحاب، ثم حكى عن (^٢) الإمام التفصيل بين البيع بالمساوي فيمتنع، وبأكثر فيجوز (^٣).
*مسألة: وأنه لو قال: "لي ربح أحد الألفين، ولك ربح الآخر"، وقد دفعهما مختلطين، وحكمنا بالإشاعة = صح، وإلا فسد، وهذا تفصيل بين وجهين للأصحاب، أحدهما: الصحة مطلقا، والثاني - وبه قال ابن سريج، وصححه الشيخان -: الفساد مطلقًا (^٤).
_________________
(١) في ظ ١: (إن) بلا واو، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٢) قوله: (عن) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: نهاية المطلب: (٧/ ٤٨٥)، الشرح الكبير: (٦/ ٤٢).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٧)، روضة الطالبين: (٥/ ١٢٤)، وزاد في ظ ١: (مسألة)، وليس في بقية النسخ.
[ ٢٨٩ ]