مسألة: وأنه إذا سلَّم زوجته نفقة شهرٍ أو أيام، وقلنا: إنها لا تملك منها إلا نفقة يوم واحد = فكلما استهل يوم ملكت مقدار نفقته، وبه صرح ابن الرفعة، ووقع في «الرافعي» و«الروضة» أنها إنما تملك نفقة كل يوم بمضيه (^٢).
مسألة: وأنَّ نفقة القريب لا تستقر في الذمة بفرض القاضي، وله فيه تصنيف مستقل، استبعد فيه أن يكون في المسألة خلافٌ بالكلية.
_________________
(١) في ظ ١: (فلزمه)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٣)، روضة الطالبين: (٩/ ٥٤)، كفاية النبيه: (١٥/ ١٨٠).
[ ٣٥٨ ]