مسألة: وأنَّ المودَع وغيره من الأمناء إذا مات ولم توجد الوديعة في تركته ولا أوصى بها، فإن وجدنا جنسها ضمن ضمان العقد لا ضمان العدوان، وإن لم نجد لم يضمن.
مسألة: وأنَّ صاحب الوديعة في صورة الضمان يتقدم على الغرماء.
مسألة: وأنَّ مجرد التمييز يزول به التقصير.
مسألة: وأنَّ ذكر الجنس كقوله مثلا: "عندي ثوب وديعة" تمييز إذا لم يكن ثمَّ ثوب غيره.
مسألة: وأنه إذا مات ولم يوجد غيره نُزِّل عليه، وإن وُجد أثواب أعطى واحدًا منها.
مسألة: وأن الوديعة إذا تلفت بعد الموت بلا وصية، وقلنا بالضمان؛ كان مستندًا إلى ما قبيل الموت لا إلى أول المرض.
مسألة: وأنَّ دعوى الورثة رَدّ مورثهم على المودع، أو تلفها قبل نسبته إلى التقصير بغير بينةٍ = لا يُسمَع.
مسألة: وأن المودع إذا أودع الحاكم عند غيبة المالك غيبةً طويلة يُعذر، والشيخان صححا أنه لا يُعذر مطلقا، سواء أغاب المالك غيبةً طويلةً أم قصيرة (^١).
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٩، ٢٨٨)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٩).
[ ٣٢٣ ]
مسألة: وأن المالك لو قال: "احفظها في البيت"، فلم يمض على الفور، بل أخر حتى تلفت = فلا يضمن إلا أن يشهد العرف بأن مثل ذلك التأخير تفريط في مثل هذه الوديعة، وأطلق الشيخان أنه يضمن (^١).
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٠٩)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٣٩).
[ ٣٢٤ ]