* مسألة (^١): وأنه لا يصح توكيل المُحرِم حلالا ليتزوج له إذا حَلَّ.
*مسألة: ولا أن يوكله ويُطلِقَ، ولا أن يوكل الحلال مُحرِما أن يوكل له حلالًا في التزويج.
*مسألة: وأنَّ الوكيل لا ينعزل بالإغماء، وكذلك القاضي وكلُّ ذي ولاية، ووافق على انعزال المودع به، وفرق بأن مقصود الوديعة الحفظ، وهو يزول بما يضاد المراقبة، وأما المودع المالك، فقال فيه أيضا: «ينبغي أن لا ينعزل بالإغماء».
*مسألة: وأنه يصح التوكيل في تعليق الطلاق توكيلا لا حثَّ فيه ولا منع.
*مسألة: وأنَّ قول من أطلق منع التوكيل في تعليق الطلاق محمول على تعليق هو يمين.
*مسألة: وأنه لو قال: "بع بما شئت "، فله البيع بالغبن، كما لو قال: "بكم شئت ".
*مسألة: وأنه لو قال: "بع من مالي ما شئت " أو "من شئت من عبيدي"،
_________________
(١) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
[ ٢٧٥ ]
فله بيع الجميع.
*مسألة: وأنَّ وكيل الوكيل ينعزل بالفسق، والنووي قال (^١): «لا ينعزل، بل يعزله الموكل لا الوكيل في الأصح». ولا ترجيح للرافعي في المسألة.
*مسألة: وأنَّ الوكيل بالبيع إذا باع وقبض الثمن، وكان قد أذن له في التسليم قبل القبض فخرج المبيع مستحقا = كان للمشتري الرجوع بالثمن على من شاء من الوكيل أو الموكل، خلافًا لهما، حيث جزما بأنه لا يرجع إلا على الوكيل، وتبعا القاضي الحسين والمتولي في ذلك (^٢)، قال الشيخ الإمام: «وقد سبق منهما أن للمشتري الرجوع على الموكّل ابتداءً، وهذا فرد من أفراد تلك المسألة».
*مسألة: وأنَّ كلَّا من الوكيل والمشترى منه يُجبر على تسليم المبيع والثمن، قال: «هذا هو الأعدل»، وقال الشيخان (^٣): «لا يُسلّم المبيع حتى يقبض الثمن»، وتقدمت المسألة في «الفلس».
*مسألة: وأنه لو كتب إليه بالوكالة أو أرسل جاز قطعا، قال: «هذا هو الصواب»، وقال الرافعي (^٤): «إن لم نشرط (^٥) القبول كفى، وإن شرطناه فكالبيع».
_________________
(١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣١٤).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٥١)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٢٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٢٩)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٠٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٢٠).
(٥) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (نشترط).
[ ٢٧٦ ]