باع عينًا بثمن من نقد منقطع لم يصح، أو موجود في البلد صح حالًّا ومؤجلًا، وإن كان تحصيله بكُلفة وإن كان عزيز الوجود، وليس عند المشتري والثمن حالٌّ لم يصح، وإن كان في بلد أخرى فإن كان حالًّا أو
_________________
(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٢).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٤٧).
[ ١ / ٦٠٨ ]
مؤجَّلًا بأجل لا يتمكن من إحضاره فيه لم يصح، وإلا صح، ثم إن تعذر، فإن لم يُجَوِّز الاستبدال (^١) عن الثمن، فحكمه كالمسلم فيه إذا انقطع، وإن جوزنا الاستبدال لم يفسخ العقد، وقال بعض أصحابنا: للبائع الفسخ؛ كالتعذر بالفلس (^٢).
* * *
_________________
(١) الوجه الثاني من هذا اللوح بياض، وكتب أعلاه باللون الأحمر ما نصه: "البياض صحيح".
(٢) بحر المذهب (٥/ ١٦٥). بتصرف.
[ ١ / ٦٠٩ ]
قال: