ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم؛ لما روى ابن عباس ﵁ له أن النبي ﷺ قال: "أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"، فإن كان في مكيل ذكر كيلًا معروفًا، وإن كان في موزون ذكر وزنًا معروفًا، وإن كان في مذروع ذكر ذرعًا معروفًا.
الحديث تقدم (^١) والواو فيه بمعنى "أو" التي للتنويع، وليس المقصود الجمع بين الكيل والوزن في شيء واحد، بل قد يكون ذلك مبطلًا، كما لو أسلم في مائة صاع على أن يكون وزنها كذا، لم يصح على ما قاله الرافعي (^٢)؛ لعزة الوجود، واقتصر في الحديث على الكيل والوزن؛ لأنه وارد في الثمار، وهي في الغالب لا تخرج عن القسمين واحد الذرع في المذروع بالقياس والإجماع.
والمقصود: أنه إذا أسلم في مقدر لم يجز إلا في قدر معلوم، ولم يذكر المصنف المعدود، وظاهر كلامه في هذا الكتاب أنه لا يجوز السلم
_________________
(١) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٥٨).
[ ١ / ٤٦٩ ]
المعدود عددًا بخلاف ما ذكر في "التنبيه" (^١)، فبكل من الأمرين أخذت طائفة من الأصحاب إلا الحيوان، فإنه متفق على جوازه، ونص الشافعي في "الأم" يوافق ما قاله هنا، فإنه قال في "الأم": "لا نجيز في شيء سوى الحيوان حتى نجده في ذرع أو كيل أو وزن" (^٢).
وقد تقدم في الوزن عن الماوردي أنه لا يشترط فيه الوزن، وتفصيل هذه الجملة مذكور من بعد.
* * *
_________________
(١) التنبيه (ص: ٩٨).
(٢) الأم (٣/ ١١٣).
[ ١ / ٤٧٠ ]
قال:
فإن علق العقد على كيل غير معروف، كملء زَبيل لا يعرف ما يسع، أو ملء جرة لا يعرف ما تسع، أو وزن صخرة لا يعرف وزنها، أو ذراع رجل بعينه، لم يجز؛ لأن المعقود عليه غير معلوم في الحال؛ ولأنه لا يأمن أن يهلك ما علق عليه العقد، فلا يعرف قدر المسلم فيه، وذلك غرر من غير حاجة، فمنع صحة العقد كما لو علقه على ثمرة حائط بعينه.
المنع في الثلاثة الأولى مجزوم به، ونقل ابن المنذر (^١) الإجماع عليه للعلتين المذكورتين، وهما: الجهل والغرر، وينبني عليهما وجهان فيما إذا قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة، والأصح الصحة اعتمادًا على العلة الثانية هذا إذا كان لا يعرف، أما إذا علق على مكيال معتاد بعينه ففي صحة السلم وجهان:
أصحهما: يصح ويلغوا الشرط؛ لأنه لا فرض فيه.
والثاني: يفسد؛ لتعرضه للتلف.
واعلم أن ما ذكرناه في المكيال فيما إذا علق على مكيال معين بالإشارة وانقسم حكمه كما رأيت إلى مفسد ولاغ، ولا خلاف في عدم اشترطه.
أما التعليق عل مكيال معروف غير معين فشرط بلا خلاف حتى اختلفوا إذا لم يعرفه إلا عدلان، هل يكفي أو لا بد من عدد الاستفاضة على الخلاف في أوصاف المسلم فيه، ولا بد من معرفة المتعاقدين، ومثال هذا النوع
_________________
(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٠٧).
[ ١ / ٤٧١ ]
الأردب لأهل مصر، والقفيز لأهل العراق، والصاع لأهل الحجاز، وكذلك الأوزان فإن الأرطال في البلاد مختلفة.
وإن كانت المكاييل أو الموازين مختلفة فلابد من تعيين فرع منها، إلا أن يغلب أحدها فينصرف (^١) الإطلاق إليه، وإن أسلم في بلد بكيل بلد أخرى أو وزنها جاز إذا علمه المتعاقدان؛ لأنه معلوم عند غيرهما.
ففي القسمين الأولين وهو ما إذا أشير إلى مكيال أو ميزان معين [. . .] (^٢) انقسم الحكم إلى الفساد أو الإلغاء، وذلك التعيين غير واجب بلا خلاف، وفي هذين القسمين التعيين بالتسمية واجب قطعًا، وفي هذين القسمين تكلم الشافعي، فأطلق الصحة فيما إذا شرط مكيالًا أو ميزانًا معروفًا، عند العامة قال: "ولا يبالي كان مكيالًا قد أبطله السلطان أو لا، إذا كان معروفًا" (^٣).
وقال في موضع آخر من "الأم": "ولا بأس أن يسلف في كيل بمكيال قد عطل وترك إذا كانت معرفته عامة عند أهل العدل من أهل العلم به، فإن كان لا يوجد عدلان يعرفانه أو أراه مكيالًا، فقال: تكيل به، لم يجز السلف فيه، وهكذا القول في الميزان" (^٤) هذا نصه.
وقوله: أو أراه مكيالًا، وإطلاقه ذلك شاهد (^٥) للقول بالفساد إذا كان معتادًا عينه كما هو أحد الوجهين أو غيرهما، والمنع فيما إذا علق على ذراع (^٦) رجل بعينه أطلقت الفساد فيه، كما أطلقه المصنف، ونقل ابن
_________________
(١) في المخطوطة: "فينصر"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) بياض في الأصل.
(٣) الأم (٣/ ٩٥).
(٤) نفس المصدر (٣/ ١٠٢).
(٥) كرر هنا في المخطوطة كلمة: "شاهد".
(٦) في المخطوطة: "دراع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[ ١ / ٤٧٢ ]
المنذر الإجماع عليه أيضًا، وحكوا وجهين في ذراع نفسه أصحهما المنع؛ لاحتمال موته.
أما التعليق على ذراع معروف عند العامة، كالهاشمي، والعمري، وذراع الحدثة، فلا بد منه في المذروع كما تقدم في المكيال، هذا كله في السلم المؤجل. أما الحال، فهل هو كالمؤجل أو كالبيع فيه وجهان.
جواب الشيخ أبي حامد منهما أنه كالمؤجل؛ لأن الشافعي قال: "لو أصدقها ملء هذه الجرة خلًّا لم يصحَّ؛ لأنها قد تنكسر، فلا يمكن التسليم" (^١) كذلك هنا، ولو قال: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب، أو في مائة صاع حنطة كهذه الحنطة.
قال العراقيون: لا يصح؛ لاحتمال، وهو الذي نص عليه الشافعي، قال الماوردي: "وهكذا كل جنس أسلم فيه على هذا الشرط"، وفي "التهذيب" (^٢) أنه يصح ويقوم مقام الوصف، والصحيح الأول.
ولو أسلم في ثوب ووصفه، ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة، جاز إن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف، هكذا قاله الرافعي (^٣)، وهو مستمر على ما قاله هو وصاحب "التهذيب" (^٤) في المسألة المتقدمة، أما على ما قاله العراقيون فيحتمل أن يقال بالمنع حتى يكون عدلان غيرهما يعرفان ذلك.
* * *
_________________
(١) الأم (٥/ ٨٢). بمعناه.
(٢) التهذيب (٣/ ٥٧٥).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٦٥).
(٤) التهذيب (٣/ ٥٧٥).
[ ١ / ٤٧٣ ]
قال:
وإن أسلم فيما يكال بالوزن، أو فيما يوزن بالكيل جاز؛ لأن القصد أن يكون معلومًا، والعلم يحصل بذلك.
السَّلم في المكيل وزنًا لا خلاف فيه، ومثَّله الشافعي (^١) بالسمن والعسل كيلًا هو المشهور على الإطلاق إذا كان لا يتجافى في المكيال، وعن ابن القطان أن بعض الأصحاب منعه، وهو خلاف نص الشافعي، وحمل الإمام (^٢) إطلاق الأصحاب على ما يُعد الكيل في مثله ضابطًا.
أما لو أسلم في فتات المسك، والعنبر، ونحوهما، كيلًا لم يصح؛ لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة، والكيل لا يُعد ضابطًا فيه (^٣)، وتبعه الغزالي (^٤) على ذلك، أما الذي يتجافى في المكيال فلا مجال للكيل فيه، وقد تردد النظر في تجافيه، فيأتي خلاف في جريان الكيل فيه كما سيأتي في الجوز، وإنما جوزنا في هذا الباب الوزن في المكيل والكيل في الموزون؛ لأن المقصود العلم كما ذكره المصنف بخلاف الربويات؛ لنص الشارع فيها على طريق المماثلة.
* * *
_________________
(١) الأم (٣/ ١٠٦).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٤٩).
(٣) المصدر السابق.
(٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٣٢).
[ ١ / ٤٧٤ ]
قال:
وإن أسلم فيما لا يكال ولا يوزن؛ كالجوز، والبيض، والقثاء، والبطيخ، والبقل، والرؤوس، إذا جوزنا السلم فيها، أسلم [فيها] (^١) بالوزن، وقال أبو إسحاق: يجوز أن يسلم في الجوز كيلًا؛ لأنه لا يتجافى في المكيال، والمنصوص هو الأول.
هذا القسم الذي ليس بمكيل، ولا موزون، ولا مذروع، والسلم فيه في الجملة جائز اتفاقًا، ولا خلاف أنه لا يسلم فيها عددًا؛ لكثرة التفاوت، ولا خلاف أنه يجوز الوزن فيها كلها إذا لم تختلف قشور الجوز واللوز غالبًا، ولا خلاف أن الكيل لا يجري في البيض وما بعده لتجافيها في المكيال، وكذلك الرُّمان، والسفرجل، والباذنجان، والرانج، والبقول؛ كالكراث، والبصل، والنعنع، والهندباء، وكذلك القصيل، والقرظ، وشبهه كل ذلك لا يجوز جزمًا لاختلافه، وإنما يسلم فيه بالوزن.
والخلاف في جواز الكيل في الجوز، فأبو إسحاق يجوز فيه الكيل والوزن؛ لأنه لا يتجافى، وهو الأصح وبه قطع الماوردي، وابن الصباغ، وصححه الرافعي (^٢) في "المحرر" (^٣)، والنووي في "الروضة" (^٤).
قال الشافعي في "البويطي" (^٥) بعد أن ذكر الجوز: وإن كان لا يتجافى في
_________________
(١) من المطبوع من المهذب، وليست في المخطوطة.
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٦٠).
(٣) المحرر (ص: ١٦٠).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٥) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
[ ١ / ٤٧٥ ]
المكيال أسلم فيه كيلًا، والوزن أحب إلي وأصح فيه.
ونص "مختصر المزني" (^١) أيضًا صريح في أن الجوز، والنارنج، والقثاء، والبطيخ، والرمان، والسفرجل، لا يُباع عددًا إلا أن يضبط بكيل أو وزن، فيوصف بما يجوز، ومقصوده أنها لا تجوز عددًا، وما ضبط منها بكيل أو وزن جاز، فما عدا الجوز لا يضبط إلا بالوزن بالاتفاق، والجوز يضبط بهما، فيجوز بهما على مقتضى النص، وإن كان ما ذكر معه لا يضبط إلى بالوزن.
والمصنف نسب الأول إلى النص، ولعله أراد نصه في "البويطي"؛ لأن فيه قال الشافعي: "وكل ما معه عددًا مما يؤكل مثل: البطيخ، والأترج والخربز والتفاح والجوز وما أشبهه، فلا يجوز السلف في شيء من ذلك عددًا؛ لاختلافه، ولا يجوز إلا وزنًا" (^٢).
والجواب عن هذا النص: أن المقصود منه منع العدد وحصر الوزن على الغالب بدليل تصريحه في موضع آخر منه موزون الجوز.
واعلم أنَّا قدمنا في باب الربا في الجوز ثلاثة أوجه، هل يمتنع بيع بعضه ببعض؟ أو يجوز كيلًا أو وزنًا؟ ثالثها الذي أورده الرافعي (^٣) ومشكل عليه تصحيحه هنا أنه يكال إلا أن يدعي أنه مع [. . .] (^٤) الكيل معياره الشرعي الوزن وهو بعيد، أما اللوز فلا إشكال عليه؛ لأنه اختار هناك أن يكتل.
واعلم أن فصْل الخطاب في ذلك ما قاله الشافعي في "البويطي" (^٥) من
_________________
(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٦٠).
(٤) بياض في المخطوطة.
(٥) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
[ ١ / ٤٧٦ ]
تعليق جواز الكيل في الجوز، على كونه لا يتجافى، فمتى كان لا يتجافى جاز كيله ووزنه، ومتى تجافى أكثر من التمر لم يجز، وأما امتناع بيعه في باب الربا على قول فلمدلول آخر، ثم استدرك الإمام على الأصحاب إطلاقهم الجواز بالوزن، وقال: "قشور الجوز واللوز مختلفة بالغلظ والدقة، والغرض يختلف بها، فليمتنع السلم فيها بالوزن أيضًا" (^١)، ويحمل ما أطلقه الأصحاب على النوع الذي لا تختلف قشوره في الغالب، واعتمد الرافعي ذلك في "المحرر" (^٢)، ولذلك قيدت في أول كلامي بما إذا لم تختلف، ولم يذكر المصنف اللوز، وذكره صاحب "البيان" (^٣) ثم الرافعي (^٤) عنه مع الجوز، وحكى الخلاف منهما عن أبي إسحاق، والنص كما حكاه المصنف في الجوز ومنع الكيل في اللوز بعيد.
وقد تقدم في باب الربا أنه مكيل إلا على قول القاضي حسين: والفستق والبندق يجوز فيهما بالكيل والوزن كذا في "الشامل" ولا أظن فيهما خلافًا، وعن أبي حنيفة ومالك جواز السلم في البيض والجوز عددًا.
وأعرب ابن المنذر فنقل عن: "الشافعي، وأبي ثور أن السلم في الجوز والبيض لا يجوز" (^٥) وينبغي تأويل هذا على أنه لا يجوز عددًا، فإنا لا نعرف عن الشافعي خلافًا في جواز السلم فيها بالوزن.
فرع: أسلم في عدد من البطيخ كمائه مثلًا بالوزن في الكل دون كل واحدة جاز اتفاقًا، وإن بين وزن كل واحدة أو أسلم في واحدة
_________________
(١) نهاية المطلب (٦/ ٥٠). بمعناه.
(٢) المحرر (ص: ١٦٠).
(٣) البيان (٥/ ٤١٠).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٦١).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١١٢).
[ ١ / ٤٧٧ ]
فقط، فنصه في "البويطي" (^١) دال على الجواز، أو لأنه قال بعد قوله في النص الذي جعلناه مُعتمد المصنف: لا يجوز إلا وزنًا.
قال: "ويسمى اللون، ويصف صغره وكبره ووسطه، ولو وصف [وزن)] (^٢) كل واحدة من هذا كان أحوط، وإلا لم يضره" (^٣)، وهذا صريح في المقصود، وكذلك البيض سواء أكان بيض دجاج، أو حمام، أو غيره، وغير ذلك.
وقال الفوراني، والقاضي حسين، والمتولي، والبغوي: لا يجوز إذا قدر كل واحدة بالوزن لعزة الوجود، ونص الشافعي يرد ذلك، وقد رأيت في "شرح الرافعي" (^٤) و"الروضة" (^٥) أنه لا يجوز السلم في البطيخة الواحدة، والسفرجلة الواحدة، ولا في عدد منها؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها، وذلك يورث عزة الوجود، وهذا الكلام فيه استدراك في موضعين أحدهما في البطيخة الواحدة، والسفرجلة الواحدة، لمخالفته النص، وإن وافق الفوراني ومن تبعه.
والثاني: أنَّه يوهم أنه لا يجوز في عدد من البطيخ يوزن الجميع دون كل واحد، وذلك لا يقوله أحد (^٦)، وإنما مراده: إذا بين وزن كل واحدة، وعبارة الفوراني في أداء هذا المعنى أبين وإن كان مخالفًا للنص.
_________________
(١) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(٢) ما بين المعقوفتين من مختصر البويطي.
(٣) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٦١).
(٥) روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٦) كرر هنا في المخطوطة كلمة: "أحد".
[ ١ / ٤٧٨ ]
فرع: الطوب يجوز السلم فيه بالعدد، فيصف طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف، ويستحب الوزن، ولا يجب. هكذا نص الشافعي عليه في آخر كتاب السلف، والعراقيون أو معظمهم.
وقال الخراسانيون والرافعي: "يجمع فيه بين العد والوزن، فيقول: كذا وكذا لبنه، وزن كل واحدة كذا قالوا؛ لأنها تصدر عن اختيار؛ فلا يعز وجودها، ثم الأمر فيها على التقريب دون التحديد" (^١)، واستدرك النووي في "الروضة" (^٢) عليه نص الشافعي [. . .] (^٣) والعراقيين مشيرًا إلى توافقهم.
فرع: قال الشافعي في "الأم": "لا يجوز السلف في شيء عددًا إلا الحيوان والثياب والخشب" (^٤).
قلت: وقد علمت مما تقدم في الوزن.
فرع: التين لا يجوز إلا مكيلًا أو موزونًا، نص عليه.
فرع: المشمش يجوز السلم فيه كيلًا ووزنًا، وإن اختلف نواه بالصغر والكبر.
* * *
_________________
(١) فتح العزيز (٩/ ٢٦٢).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٣) بياض في الأصل.
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٧٤).
[ ١ / ٤٧٩ ]
قال: