: الشُّفْعَة: تثبت للشَّرِيك فِي الْملك بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة
وَلَا شُفْعَة للْجَار عِنْد مَالك
[ ١ / ١٨٦ ]
وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب الشُّفْعَة بالجوار
وَالشُّفْعَة عِنْد أبي حنيفَة وعَلى الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: على الْفَوْر
فَمن أخر الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَعَ الْإِمْكَان سقط حَقه فِيهَا كَخِيَار الرَّد وَللشَّافِعِيّ
وَقَالَ آخر: أَنه يبْقى حَقه ثَلَاثَة أَيَّام
وَله قَول آخر: أَنه يبْقى أبدا وَلَا يسْقط إِلَّا بالتصريح بالإسقاط
وَأما مَذْهَب مَالك: فَإِذا بيع الْمَشْفُوع وَالشَّرِيك حَاضر يعلم بِالْبيعِ
فَلهُ الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَتى شَاءَ
وَلَا تَنْقَطِع شفعته إِلَّا بِأحد أَمريْن
الأول: يمْضِي مُدَّة يعلم أَنه فِي مثلهَا قد أعرض عَن الشُّفْعَة
ثمَّ رُوِيَ عَن مَالك أَن تِلْكَ الْمدَّة سنة
وَرُوِيَ خمس سِنِين
الثَّانِي: أَن يرفعهُ المُشْتَرِي إِلَى الْحَاكِم وَيلْزمهُ الْحَاكِم بِالْأَخْذِ أَو التّرْك
فَالْحَاصِل من مَذْهَب مَالك: أَنَّهَا لَيست على الْفَوْر
وَالثَّانيَِة: على التَّرَاخِي
فَلَا تبطل أبدا حَتَّى يعْفُو وَيُطَالب