: اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على جَوَاز الْمُضَاربَة
وَهِي (الْقَرَاض) بلغَة أهل الْمَدِينَة وَهُوَ أَن يدْفع إِنْسَان إِلَى إِنْسَان مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك
فَلَو أعطَاهُ سلْعَة
وَقَالَ لَهُ: بعها وَاجعَل ثمنهَا قراضا
فَهَذَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: قِرَاض فَاسد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ قِرَاض صَحِيح
[ ١ / ١٩٤ ]
وَاخْتلفُوا فِي الْقَرَاض بالفلوس
فَمَنعه الْأَئِمَّة
وَأَجَازَهُ أَشهب وَأَبُو يُوسُف إِذا راجت
وَالْعَامِل إِذا أَخذ مَال الْقَرَاض بِبَيِّنَة لم يبرأ مِنْهُ عِنْد الْإِنْكَار إِلَّا بِبَيِّنَة
وَقَالَ أهل الْعرَاق: يقبل قَوْله مَعَ يَمِينه
وَإِذا دفع إِلَى الْعَامِل مَاله قراضا فَاشْترى الْعَامِل مِنْهُ سلْعَة ثمَّ هلك المَال قبل دَفعه إِلَى البَائِع
فَلَيْسَ على الْمُقَارض عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد شَيْء
والسلعة لِلْعَامِلِ
وَعَلِيهِ ثمنهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يرجع بذلك على رب المَال