فَبَاعَ أَحدهمَا حِصَّته فَهَل لشَرِيكه الشُّفْعَة أم لَا اخْتلف فِي ذَلِك قَول مَالك
فَقَالَ فِي رِوَايَة: لَهُ الشُّفْعَة
وَقَالَ فِي أُخْرَى: لَا شُفْعَة لَهُ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُ الشُّفْعَة
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا شُفْعَة لَهُ
فَبَاعَ أَحدهمَا حِصَّته فَهَل لشَرِيكه الشُّفْعَة أم لَا اخْتلف فِي ذَلِك قَول مَالك
فَقَالَ فِي رِوَايَة: لَهُ الشُّفْعَة
وَقَالَ فِي أُخْرَى: لَا شُفْعَة لَهُ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُ الشُّفْعَة
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا شُفْعَة لَهُ