فِي المَال الَّذِي استوجبوا من جِهَته الشُّفْعَة
فَيَأْخُذ كل وَاحِد من الشُّرَكَاء من الْمبلغ بِقدر ملكه فِيهِ عِنْد مَالك وَهُوَ الْأَصَح من قولي الشَّافِعِي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ مقسومة على الرؤوس وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
وَالشُّفْعَة تورث عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَلَا تبطل بِالْمَوْتِ فَإِذا وَجَبت لَهُ شُفْعَة فَمَاتَ وَلم يعلم بهَا أَو علم وَمَات قبل التَّمَكُّن من الْأَخْذ انْتقل الْحق إِلَى الْوَارِث وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل بِالْمَوْتِ وَلَا تورث
وَقَالَ أَحْمد: لَا تورث إِلَّا أَن يكون الْمَيِّت طَالب بهَا