: كالطير فِي الْهَوَاء والسمك فِي المَاء وَالْعَبْد الْآبِق بالِاتِّفَاقِ
وَحكي عَن ابْن عمر: أَنه أجَاز بيع الْآبِق
وَرُوِيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَابْن أبي ليلى: أَنَّهُمَا أجازا بيع السّمك فِي بركَة عَظِيمَة وَإِن احْتِيجَ فِي أَخذه إِلَى مُؤنَة كَبِيرَة
وَلَا يجوز بيع عين مَجْهُولَة كَعبد من عبيد وثوب من أَثوَاب عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع عبد من ثَلَاثَة أعبد وثوب من ثَلَاثَة أَثوَاب بِشَرْط الْخِيَار لَا فِيمَا زَاد
وَلَا يَصح بيع الْعين الغائبة عَن الْمُتَعَاقدين الَّتِي لم تُوصَف لَهما عِنْد مَالك
وعَلى الرَّاجِح من قولي الشَّافِعِي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيثبت للْمُشْتَرِي الْخِيَار فِيهِ إِذا رَآهُ
وَاخْتلف أَصْحَابه فِيمَا إِذا لم يذكر الْجِنْس وَالنَّوْع كَقَوْلِه: بِعْتُك مَا فِي كمي
وَقَالَ أَحْمد: فِي صِحَة بيع الْغَائِب رِوَايَتَانِ
أشهرهما: يَصح
وَلَا يَصح بيع الْأَعْمَى وشراؤه إِذا وصف لَهُ الْمَبِيع وإجارته وَرَهنه وهبته على الرَّاجِح من قولي الشَّافِعِي إِلَّا إِذا كَانَ قد رأى شَيْئا قبل الْعَمى وَهُوَ مِمَّا لَا يتَغَيَّر كالحديد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح بَيْعه وشراؤه وَيثبت الْخِيَار إِذا لمسه
[ ١ / ٥٢ ]
وَلَا يجوز بيع الباقلاء فِي قشره عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِالْجَوَازِ
والمسك طَاهِر وَكَذَا فأرته إِن انْفَصل من حَيّ على الْأَصَح من مَذْهَب الشَّافِعِي
وَبيعه صَحِيح بِالْإِجْمَاع
وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها على أصح قولي الشَّافِعِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح