الأَصْل فِي وجوب الضَّمَان: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع
أما الْكتاب: فَقَوله تَعَالَى: ﴿قَالُوا نفقد صواع الْملك وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: (الزعيم الْكَفِيل)
وَأما السّنة: فروى أَبُو أُمَامَة: أَن النَّبِي ﷺ خطب يَوْم فتح مَكَّة
فَقَالَ: (إِن الله تَعَالَى قد أعْطى كل ذِي حق حَقه
فَلَا وَصِيَّة لوَارث
وَلَا تنْفق امْرَأَة شَيْئا من بَيتهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا
وَالْعَارِية مُؤَدَّاة
والمنحة مَرْدُودَة
وَالدّين مقضي
والزعيم غَارِم والزعيم الضمين)
وروى قبيصَة بن الْمخَارِق: أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: (لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لثَلَاثَة
فَذكر رجلا تحمل بحمالة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُؤَدِّيهَا ثمَّ يمسك)
فأباح لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُؤَدِّي ثمَّ يمسك فَدلَّ على أَن الْحمالَة قد لَزِمته
وَأما الْإِجْمَاع: فَإِن أحدا من الْعلمَاء لم يُخَالف فِي صِحَة الضَّمَان وَإِن اخْتلفُوا فِي فروع مِنْهُ
وَيُقَال فِيهِ: زعيم وضمين وحميل وكفيل وقبيل
وَالْكل بِمَعْنى وَاحِد
وَالضَّمان على ضَرْبَيْنِ: أَحدهمَا: ضَمَان النَّفس
وَالثَّانِي: ضَمَان المَال
فَأَما ضَمَان النَّفس: فعلى ضَرْبَيْنِ
أَحدهمَا: فِي الْحُدُود
وَذَلِكَ بَاطِل
وَالثَّانِي: فِي غير الْحُدُود
فعلى قَوْلَيْنِ: يجوز
وَلَا يجوز
وَأما ضَمَان المَال: فَإِنَّهُ يجوز بِثَلَاثَة شَرَائِط: أَن يعلم لمن هُوَ وَكم هُوَ وعَلى من هُوَ وَأما ضَمَان الْمَجْهُول وَمَا لم يجب: فعلى قَوْلَيْنِ
[ ١ / ١٤٦ ]
أصَحهمَا: أَنه لَا يجوز
وَأما الْأَعْيَان: فَغير جَائِز
وَضَمان دَرك الْمَبِيع يلْزم البَائِع وَإِن لم يَشْتَرِطه المُشْتَرِي
فَأَما إِذا ضمنه غَيره: فعلى قَوْلَيْنِ
وَأما ضَمَان تَسْلِيم الْمَبِيع: فَفِيهِ وَجْهَان
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب: اتّفق الْأَئِمَّة على جَوَاز الضَّمَان
وَأَنه لَا ينْتَقل الْحق عَن الْمَضْمُون عَنهُ الْحَيّ بِنَفس الضَّمَان بل الدّين بَاقٍ فِي ذمَّته لَا يسْقط عَن ذمَّته إِلَّا بِالْأَدَاءِ
وَهل تَبرأ ذمَّة الْمَيِّت الْمَضْمُون عَنهُ بِنَفس الضَّمَان فَعِنْدَ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة: لَا كالحي
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
وَضَمان الْمَجْهُول: جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
ومثاله: أَنا ضَامِن لَك مَا على زيد وَهُوَ لَا يعرف قدره
وَكَذَلِكَ يجوز عِنْدهم ضَمَان مَا لم يجب
مِثَاله: داين زيدا فَمَا حصل لَك عَلَيْهِ فَهُوَ عَليّ أَو فَأَنا ضَامِن لَهُ
وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن ذَلِك لَا يجوز وَلَا الْإِبْرَاء من الْمَجْهُول
وَإِذا مَاتَ إِنْسَان وَعَلِيهِ دين وَلم يخلف وَفَاء فَهَل يَصح ضَمَان الدّين عَنهُ أم لَا فمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد: أَنه يجوز
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا لم يخلف وَفَاء لم يجز الضَّمَان عَلَيْهِ
وَيصِح الضَّمَان من غير قبُول الطَّالِب عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح إِلَّا فِي مَوضِع وَاحِد وَهُوَ أَن يَقُول الْمَرِيض لبَعض ورثته: اضمن عني ديني فَيضمنهُ والغرماء غيب
فَيجوز وَإِن لم يسم الدّين
فَإِن كَانَ فِي الصِّحَّة لم يلْزم الْكَفِيل شَيْئا