وَسَهْم للغارمين وهم ضَرْبَان
[ ٣ / ١٣٢ ]
ضرب غرم لإِصْلَاح ذَات الْبَين بِأَن تحمل مَالا أتلف فِي الْحَرْب لتسكين فتْنَة فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يعْطى مَعَ الْغنى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يدْفع إِلَيْهِ مَعَ الْغنى
وَإِن غرم لمصْلحَة نَفسه فِي غير مَعْصِيّة فَهَل يعْطى مَعَ الْغنى فِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي الام يعْطى
وَإِن غرم فِي مَعْصِيّة ثمَّ تَابَ عَنْهَا فَهَل يعْطى مَعَ الْفقر فِيهِ وَجْهَان
فَإِن دفع إِلَيْهِ من سهم الغارمين مَا يبرىء من الدّين اسْترْجع مِنْهُ فَإِن لم يسترجع حَتَّى لزمَه دين آخر صَار بِهِ غارما فَهَل يسترجع مِنْهُ فِيهِ وَجْهَان
فَإِن ادّعى الْغرم وَصدقه الْغَرِيم فَفِيهِ وَجْهَان كَالْمكَاتبِ