وَذَلِكَ سنة وَبِه قَالَ مَالك وَالزهْرِيّ
وَقَالَ أَحْمد هما واجبان فِي الطهارتين
وَقَالَ أَبُو ثَوْر الِاسْتِنْشَاق وَاجِب فِي الطهارتين دون الْمَضْمَضَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَمُحَمّد وَأَبُو يُوسُف هما واجبتان فِي الْغسْل دون الْوضُوء
[ ١ / ١١٦ ]
وَهل الْأَفْضَل الْجمع بَينهمَا أم الْفَصْل فِيهِ قَولَانِ قَالَ فِي الْأُم يجمع بَينهمَا
وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ يفصل وَفِي كَيْفيَّة الْجمع والفصل طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَنه على القَوْل الأول يجمع بَينهمَا بغرفة وَاحِدَة يتمضمض مِنْهَا ثَلَاثًا ويستنشق مِنْهَا ثَلَاثًا وعَلى القَوْل الثَّانِي يفصل بَينهمَا بغرفتين يتمضمض بإحداها ثَلَاثًا ويستنشق بِالْأُخْرَى ثَلَاثًا
وَالطَّرِيق الثَّانِي أَنه يجمع بَينهمَا على القَوْل الأول ثَلَاث غرفات وعَلى القَوْل الثَّانِي يفصل بَينهمَا بست غرفات والفصل ابلغ
وَلَا يغسل الْعين وَقيل يسْتَحبّ غسلهَا وَلَيْسَ بِمذهب