حَذْو مَنْكِبَيْه وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ ابو حنيفَة يرفعهما حِيَال أُذُنَيْهِ وَيثبت مرفوعتين حَتَّى يفرغ من التَّكْبِير ثمَّ يحطهما
وَقَالَ ابو عَليّ فِي الإفصاح رَأَيْت للشَّافِعِيّ ﵀ أَنه إِذا أَرَادَ أَن يكبر اسبل يَدَيْهِ ثمَّ يرفعهما فَيكون ابْتِدَاء الرّفْع مَعَ ابْتِدَاء التَّكْبِير وانتهاؤه مَعَ انتهائه
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر وَمَا قَالَه أَبُو عَليّ خلاف نَصه
وَحكى القَاضِي حُسَيْن ﵀ وَجها ثَالِثا أَنه يرفع غير مكبر وَيُرْسل غير مكبر وَالْأول أصح ثمَّ يَأْخُذ كوعه الْأَيْسَر بكفه الْأَيْمن وَبِه قَالَ ابو حنيفَة وَأحمد وَدَاوُد وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك
فَروِيَ عَنهُ مَا ذَكرْنَاهُ
وَرُوِيَ عَنهُ أَنه يُرْسل يَدَيْهِ إرْسَالًا وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِين
[ ٢ / ٨١ ]
وَقَالَ اللَّيْث بن سعد أَنه يُرْسل يَدَيْهِ إِلَّا أَن يُطِيل الْقيام فيعيا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ من شَاءَ فعل وَمن شَاءَ ترك
ويضعهما تَحت صَدره وَفَوق سرته
وَقَالَ ابو أسْحَاق الْمروزِي يجعلهما تَحت سرته وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ فِي ذَلِك
وَالسّنة أَن ينظر إِلَى مَوضِع سُجُوده
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَإِن رمى بَصَره أَمَامه كَانَ حَقِيقا والخشوع اولى وَهُوَ قَول ابي حنيفَة
وَقَالَ مَالك يكون بَصَره امام قبلته