لا يجوز للعالم تقليد العالم.
ومن (أصحابنا من قال) (١): إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا اشتغل بالاجتهاد، جاز له تقليد من يعرف ذلك.
وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه.
وفرض العامي: التقليد في أحكام الشرع، ويقلد الأعلم الأروع من أهل (الاجتهاد) (٢) في العلم.
وقيل: يقلد من شاء منهم.
فإن اختلف عليه اجتهاد اثنين:
_________________
(١) (أصحابنا من قال): غير واضحة في أ.
(٢) (الاجتهاد): في أوفي جـ للاجتهاد.
[ ١ / ٦٣ ]
فظاهر كلام الشافعي ﵀: (أنه يقلد آمنهما) (١) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.
وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (٢) من قولهما.
وقيل: يأخذ بالأخف.
وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (٣):
أظهرهما: جوازه.
_________________
(١) (أنه يقلد آمنهما): غير واضحة في أ.
(٢) (بالأشق): في جـ وفي أبالأسبق وهو تصحيف.
(٣) (فيما ثبت من قوله وجهان): في أوفي جـ وجهان فيما ثبت من قوله.
[ ١ / ٦٤ ]