ولا زكاة فيما دون الأربعين منها (وفي أربعين من الغنم: شاة) ويستمر ذلك (إلى مئة وإحدى وعشرين .. فشاتان) تجبان فيها (وفي مئتين وواحدة: ثلاث) من الشياه (وفي أربع مئة:) منها (أربع، ثم في كل مئة: شاة) كما في كتاب الصدّيق، رواه "البخاري"، وما بين النصب عفو.
* * *
[ ٤٨٤ ]