أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داوود.
وأن يكبر بلا رفع يديه للهوي، فإن اقتصر على تكبيرة ونوى بها التحرم فقط .. صح، كالصلاة.
وأن يكبرللرفع من السجود.
وزاد بعضهم الجلوس او الاضطجاع بعد السجود.
والخامس: السلام.
والسادس: الترتيب لا التشهد، لكن لو آتى به .. لم يضر.
وأركانها في الصلاة شيئان: النية عند (م ر)، والسجود.
ولا يرفع يديه فيها، ولا يجلس بعدها للاستراحة، ويلزمه أن ينتصب عنها قائمًا ثم يركع.
والأحب أن يقرأ شيئًا من القرآن قبل الركوع.
* * *
(فصل: يسن سجود الشكر عند هجوم نعمة) لها وقْعٌ من حيث لا يحتسب، سواء كانت ظاهرة، كحدوث ولد ولو ميتًا بلغ أربعة أشهر، وقدوم غائب، وشفاء مريض، ووظيفة دينية وهو أهل لها أو باطنة، كحدوث علم له أو لنحو ولده أو عامة، كمطر عند الحاجة إليه لا خاصة بأجنبي.
والمراد بـ (الهجوم): تجدد وقوعها سواء كان يتوقعها، أم لا.
وخرج بالتجدد: النعم المستمرة كالعافية، والغنى، فلا يسجد لها؛ لأنه يستغرق العمر، ونظر فيه في "التحفة"، قال فالوجه التعليل بأنه لم يرد له نظير، وبالظاهرة: ما لا وقع له كحدوث درهم.
نعم؛ إن كان الواجد له مضطرًا إليه .. سجد، وكمعرفته لشخص.
وبمن حيث لا يحتسب: ما لو تسبب تسببًا تقضي العادة بحصولها عقبه، كربح متعارف لتاجر.
[ ٣٠٨ ]
ومنه يعلم: أنه لا يعتبر تسببه في الولد بالوطء، ولاالعافية بالدواء؛ لأنه لاينسب عادة لما ذكر.
(واندفاع نقمة) عنه أو عمن مر ظاهرة من حيث لا يحتسب، كنجاة من نحو هدم أو غرق، وكشف المساوئ؛ لما صح (أنه ﷺ كان إذا جاءه أمر يُسَرُ به .. خرَّ ساجدًا لله تعالى) بخلاف غير الظاهرة، كاندفاع رؤية نحو عدوٍ، وما تسبب به تسببًا تقضي العادة بدفعه به.
ولو ضم إلى السجود صدقة أو صلاة .. كان أولى، ولو أقامهما مقامه .. فحسن، وينوي بهما الشكر.
ومنه: صلاة ركعتين لنحو من مات، نحو ولده شكرًا لله، والشكر على ما فيه من الثواب، أو على قضاء الله بذلك؛ لأنه جميل، والأولى إظهاره لذلك حيث لا محذور فيه.
(و) يسن أيضًا (لرؤية فاسق) متجاهر بفسقه، كافر وقاطع طريق، أو مستتر مصر ولو على صغيرة وإن لم يشمله اسم الفاسق، فليسجد شكرًا لله على سلامته من ذلك، وإن كان هو فاسقًا بفسقٍ أخف من فسقه، وإلا .. سجد زجرًا له.
(و) يسن أن (يظهرها للمتظاهر) بمعصيته ولو صغيرة إن لم يخف مفسدة؛ لعله يتوب.
تنبيه: في النسخة التي شرحت عليها "الأصل": ولرؤية فاسق، ويظهرها للمتظاهر وهي سديدة، لكن أكثر النسخ: ولرؤية فاسق متظاهر ويظهرها للمتظاهر، وفيها -كما قاله العلامة الكردي- شبه تكرار بإقامة الظاهر مقام المضمر، وتناف؛ إذ قوله: ولرؤية فاسق متظاهر، يفيد عدم طلب السجود لرؤية الفاسق غير المتظاهر مع إخفاء السجود.
وقوله -بعد ذلك: ويظهرها للمتظاهر- يفيد أن المختص به المتظاهر إنما هو إظهارها فقط.
وقال الشارح: وفي نسخة: ولرؤية فاسق متظاهر ظاهرًا، وهي أحسن، أي: لأنها سالمة من شبه التكرار والتنافي، لكنها تفيد أنه لايسجد لرؤية فاسق مستتر، لكن ليس ذلك مما تفرد به، بل صرح بالجزم به في "النهاية" و"المغني" و"الإمداد"، و"العباب" وغيرها، وبذلك يَخِفُ الاعتراض على "المتن"، فلم يبق في كلامه إلا
[ ٣٠٩ ]
الإظهار في مقام الإضمار، وهو قد يحسن لنكت لا يبعد إتيان بعضها هنا.
وأيضًا شرط الأخذ بمفهوم المخالفة: أن لا يكون المذكور إنما ذكر لبيان الواقع، كما هنا بدليل ما قدمه.
(أو) رؤية (مبتلى) في بدنه أو عقله؛ للاتباع (.. فيسرها) ندبًا؛ لئلا ينكسر قلبه بإظهارها ما لم يعص بسببها، ولم تعلم توبته، وإلا .. أظهرها حيث لا ضرر، وإنما يسجد السليم من تلك البلية، أو من هو به أخف من المرئي.
ويسن لمن رأى مبتلى أن يقول سرًا: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا" رواه الترمذي وحسنه.
ومنه: أن من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء ما عاش.
ولو حصل مقتضى السجود قبل أن يصلي التحية .. سجد، ثم صلى التحية؛ لأنه يفوت بها ولا عكس، فإن أراد الاقتصار على أحدهما .. فسجود التلاوة أفضل من التحية، وهي أفضل من سجود الشكر.
ولو لم يتمكن من التحية أو سجود التلاوة أو الشكر .. قال أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها تقوم مقامها.
(و) يستحب سجود الشكر (في) قرءة آية ("ص")؛ للاتباع، وشكرًا على قبول توبة سيدنا داوود من خاطر خطر له، وهو أنه إن مات وزيره في الغزو .. يتزوج بزوجته، وهذا وإن كان مباحًا إلا أن مقامات الأنبياء تأبى مثل ذلك، وخص ذلك بداوود مع وقوع نظيره لغيره كآدم؛ لأنه لم ينقل عنهم ما نقل عن داوود من القلق.
والتحقيق: أنها ليست لمحض الشكر، ولا لمحض التلاوة، بل هي سجدة شكر، وسببها التلاوة، ولا تصح إلا بنية الشكر وحده، فلو نوى بها الشكر والتلاوة .. لم تنعقد، وإنما تسن سجدة "ص" (في غير صلاة)؛ للاتباع.
(فإن سجد فيها عامدًا عالمًا بالتحريم .. بطلت صلاته) وإن كان تابعًا لإمامه.
أمَّا الناسي والجاهل ولو مخالطًا لنا .. فلا تبطل صلاته ويسجد للسهو، ولو سجدها إمامه الذي يراها في الصلاة .. لم يتابعه، بل يفارقه أو ينتظره، وهو أفضل.
[ ٣١٠ ]
قال في "التحفة": (فإن قلت: ينافي هذا أن العبرة بعقيدة المأموم .. قلت: لا منافاة؛ لأن محله فيما لا يرى المأموم جنسه في الصلاة، ومن ثم قالوا: يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة لا نراها نحن؛ إذ جنس القصر جائز عندنا.
نعم؛ يسجد للسهو لسجود إمامه لذلك؛ لأنه مبطل في اعتقاد المأموم، واغتفر لما مر، فكان كالساهي) اهـ
والأصح: جوازها، كسجدة التلاوة على الراحلة للمسافر بالإيماء، ففيها ما مر في نفل السفر.
* * *