(و) يسن لكل مصل ولو قويًا وامرأة (الاعتماد بيديه) أي: ببطن كفيه مبسوطتين (على الأرض عند القيام) من سجود أو جلوس تشهد أو استراحة؛ لأنه أعون وأشبه بالتواضع مع ثبوته عنه ﷺ، أي: أنه كان يقوم كقيام العاجز، وفي رواية: العاجن، وكلاهما بإخراج رأسه إلى ما أمام ركبتيه، فتعين ذلك بالحديث ونصِّ الأئمة، وبذلك يرد القول بأنه يحصل به زيادة ركوع جالس، وهو مبطل عند (حج)؛ إذ لو سلم ذلك .. لم يضر؛ لثبوته عنه ﷺ مع تقرير الأئمة له، كما أوضحته في "الأصل".
* * *
(فصل: ويسن) لكل مصل (في) جلوس (التشهد الأخير) أي: الذي يعقبه السلام (التورك، وهو أن يخرج رجله) أي: قدمه اليسرى (من جهة يمينه، ويلصق) بضم الياء (وركه بالأرض) أي: بمقره، وينصب رجله اليمنى واضعًا أطراف أصابعها بالأرض متوجهة للقبلة.
والافتراش مثله، إلا أنه فيه لا يخرج يسراه، بل يفرشها، أي: يجلس عليها.
وليس من التورك المسنون جلوسه على وركه اليمنى مع إخراج رجله اليمنى من جهة يساره وإن لم يمكنه إلا ذلك، قاله (ح ل) (إلا مَنْ) كان (عليه سجود سهو) ولم يرد تركه بأن قصد فعله أو أطلق فيفترش، ولو قصد تركه .. تورك، فإن عَنّ له فعله .. افترش وإن حصل به انحناء، كركوع الجالس، خلافًا لـ (حج)؛ لتولده من مأمور به، كما في انحناء القائم إلى حد الركوع لقتل نحو حية (أو مسبوق .. فيفترش)؛ لأن الافتراش هيئة المستوفز، فيسن في كل جلوس تعقبه حركة؛ لأنها أسهل عنه، والتورك هيئة المستقر، فيسن في أخير لا حركة بعده، ولأنه بمخالفتهما يعلم المصلي في أي ركعة هو، وإذا رآه المسبوق .. علم في أي التشهدين هو.
تنبيه: استثنى المصنف المسبوق -أي: جلوسه- من جلوس التشهد الأخير باعتبار جلوس الإمام، لا باعتبار جلوس نفسه؛ إذ ليس جلوس تشهد أخير.
[ ٢٣٧ ]
وقوله: أو مسبوق -بالرفع- لا يخفى على ما فيه؛ لأنه معطوف على خبر كان، أو على مَنْ، وهو مستثنى من كلام تام موجب، وعلى كلٍّ يجب النصب فيه، ويمكن أنه كتبه بلا ألف على لغة ربيعة، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة صلة (لمن) محذوفة، والتقدير: أو من هو مسبوق، وقد بينت ذلك في "الأصل".
(ويضع) ندبًا (يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره) من سائر الجلسات.
قال في "الشرح": (أفهم كلامه -أي: حيث أطلق اليد، وهي إسم لها من الأصابع إلى المنكب، ولكنه يتعذر بما فوق المرفق، فيبقى منه إلى الأصابع- أنه يسن وضع مرفق يسراه وساعدها أيضًا على الفخذ، وهو ما صرح به غيره، ولا مبالاة بما فيه من نوع عسر) اهـ
واعترضه الكردي بأن الوارد إنما هو وضع اليمنى، وقياس اليسرى عليها مع ما فيه من العسر المذهب للخشوع وللهيئة المشروعة بعيد جدًا.
ويسن في اليسرى كون أصابعها (مبسوطة مضمومة) وكونه (محاذيًا برؤوسها) أي: الأصابع (طرف الركبة) ولا يضر انعطافها على الركبتين، كما مر.
(و) يسن (وضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى) في كل جلوس ليس بدلًا عن قيام (وأن يقبض في) جلوس (التشهدين أصابعها إلا المسبحة فيرسلها) ممدودة (ويضع) رأس (الإبهام تحتها) أي: عند أسفلها على حرف الراحة (كقاعد ثلاثة وخمسين)؛ للاتباع إذ في الإبهام والمسبحة خمس عقد، وكل عقدة بعشرة، فذلك خمسون، والأصابع المقبوضة ثلاثة، وهذه طريقة لبعض الحساب، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين بجعل الأصابع المقبوضة تسعة، نظرًا إلى عقدها، فالخلاف إنما هو في المقبوضة، أهي ثلاثة أو تسعة؟ وآثروا الأول؛ تبعًا للفظ الخبر، ولو أرسل الأبهام والسبابة معًا، أو وضع الإبهام على الوسطى، أو حلَّق بينهما برأسهما، أو بوضع أنملة
[ ٢٣٨ ]
الوسطى بين عقدتي الإبهام .. أتى بالسنة أيضًا؛ لورود جميع الكيفيات الخمس، أي: كان يفعل مرة هكذا، ومرة هكذا، لكن رواة الأول أفقه.
تنبيه: سميت مسبحة -بكسر الباء- لأنها يشار بها عند التوحيد، وخصت بذلك؛ لاتصالها بـ (نياط) القلب، أي: العرق الذي فيه، فكأنها سبب لحضوره، وتسمى -أيضًا- سبابة؛ لأنها يشار بها عند السب والمخاصمة.
(و) يسن (رفعها) -أي: المسبحة- مع إمالتها قليلًا؛ لئلا تخرج عن سمت القبلة (عند أول قوله: "إلا الله")؛ للاتباع، ولا يضعها إلى القيام أو السلام، قاصدًا بذلك الإشارة إلى أن المعبود واحد؛ ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله، وتكره الإشارة بغيرها وإن قطعت؛ لفوات ما هو السنة فيه، ويكون رفعها (بلا تحريك)؛ للاتباع، وخروجًا من خلاف القول ببطلان الثلاث حركات ولو خفيفة.
واعترض بأنه كما ثبت عدم التحريك ثبت التحريك أيضًا، والمثبت مقدم على النافي.
(وأكمل التشهد) عندنا (التحيات) مرَّ معناها (المباركات) أي: الناميات (الصلوات) أي: الخمس، وقيل: الدعاء بخير (الطيبات) أي: الصالحات؛ للثناء عليه تعالى (لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله) ومرَّ الكلام على جميع ذلك.
واختار الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا؛ لتأخره، ولقول ابن عباس -الراوي ذلك-: (كان ﷺ يعلمنا ذلك كما يعلمنا السورة)، ولزيادة (المباركات) فيه، فهو أوفق بقوله تعالى: (تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً) [النور:٦١] فهو أولى من خبر ابن مسعود وإن كان أصح، وهو (التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر ما مر)، إلا أنه قال فيه: (وأن محمدًا عبده ورسوله)، فالإضافة إلى الجلالة تقوم مقام زيادة (عبده) في رواية ابن مسعود؛ لما في التلفظ بالجلالة من الفوائد، كالتلذذ والتبرك بذكره وغير ذلك.
[ ٢٣٩ ]
(وأكمل الصلاة على النبي ﷺ) وعلى آله، كما في "الروضة": اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وفي "الأذكار": زيادة "في العالمين" قبل "إنك حميد مجيد".
وأولى من ذلك ما في "الأذكار"، وهو: (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد).
(المجيد): الكامل شرفًا وكرمًا، ومحل نَدْبِ هذا لمنفرد وإمام من مرَّ.
لكن في "التحفة": أنه يسن لو لإمام غير من مرَّ، ولا بأس بزيادة (سيدنا)، بل في "التحفة": أنه يسن، أي: مراعاة للأدب، وينبغي زيادته مع إبراهيم أيضًا، وآل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق وغيرهما من باقي أولاده.
وخص بالذكر؛ لأن ذكر الرحمة والبركة لم يجتمع في القرآن لنبي غيره.
(و) يسن (الدعاء بعده) أي: ما مر من التشهد والصلاة ولو للإمام؛ للأمر به في الأحاديث الصحيحة، بل يكره تركه (بما شاء) من ديني أو دنيوي، وبالأول أولى، وبالمأثور أفضل، ويحرم بمحرم وتبطل به صلاته، وإنما كره بعد التشهد الأول؛ لبنائه على التخفيف، ومحله في غير مأموم.
أمَّا هو .. فالمسبوق يستحب له في كل تشهد وافق فيه إمامه أن يوافقه فيه وفيما بعده، لقولهم: إنه يوافق إمامه في الأفعال وجوبًا، وفي الأقوال ندبًا.
[ ٢٤٠ ]
وأما الموافق إذا فرغ من تشهده قبل إمامه .. فقيل: لا يشتغل بالصلاة على الآل، ولا بما يطلب في الأخير من الدعاء.
ووجه: بأنه ليس للمتابعة حتى تقتضي الإتيان به، بل لو أتى به الإمام .. لم يتابعه فيه؛ لعدم طلبه منه، فبقي على كراهته، فيدعو بما لا يطلب في الأخير، وقيل: إنه كالمسبوق، ونقله الكردي عن (م ر)، والرشيدي عن "فتاوى الشهاب الرملي".
(وأفضله: اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر) أي: البرزخ (ومن فتنة المحيا والممات) أي: الحياة والموت (ومن شر فتنة المسيح) بالحاء المهملة، وهو الوارد؛ لأنه يمسح الأرض، أي: يطؤها كلها في أربعين يوما إلا مكة والمدينة.
وبالمعجمة؛ لأنه ممسوح العين، أي: أعور، وكذا حماره، ويحط رجله عند منتهى نظر عينه الصحيحة (الدجال) أي: الكذاب من الدجل وهو التغطية؛ لأنه يغطي الحق بالباطل، وينبغي أن يختم دعاءه به؛ للامر به في الخبر.
(ومنه: اللهم إني أعوذ بك من المغرم) أي: الدين (والمأثم) أي: الإثم.
(ومنه:) أي: الأفضل المأثور (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) أي: إذا وقع .. يقع مغفورًا (وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لاإله إلا أنت).
ومنه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
ومنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وروي كبيرًا -بالموحدة- فيسن الجمع بينهما، وغير ذلك.
وينبغي التعميم في الدعاء؛ لما ورد: أنه أحبُّ الدعاء، وورد أيضًا: أن بين الخاص
[ ٢٤١ ]