حكم فرض العين؛ رعاية للقول إنها بمثابة ركعتين، وإنما لم يستبح الجمعة -عند (حج) - بنيتها نظرًا لكونها فرض كفاية، بخلاف المعادة، فيجمع بينها وبين الأولى بتيمم سواء أسقطت الأولى القضاءَ، أم لا؛ لأن الفرض في الحقيقة أحدهما فقط، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات، فإن صلاهن بتحرم واحد .. كفاه تيمم واحد، وإلا .. تيمم لكل ركعتين.
وخرج بالفرض العيني: النفل، وفرض الكفاية كصلاة جنازة وإن تعينت، فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما، وجمع كل منهما مع فرض.
* * *
(فصل: فروض) أي: أركان (التيمم خمسة:
الأول: النقل) للتراب، أي: تحويله من أرض أو هواء إلى العضو الممسوح، وأما القصد .. فداخل في النقل، لكن عدَّه جمع ركنًا كالتراب، ولم يعدوا الماء ركنًا في نحو الوضوء؛ لعدم اختصاصه به، بخلاف التراب.
(الثاني: نية الاستباحة) لما يفتقر إليه، كمس المصحف، والصلاة، وإذا نوى ذلك الأمر العام .. نزل على أدني مراتبه الآتية، ولو تيمم بنية الاستباحة مثلًا ظآنًا أن حدثه أصغر، فبان أكبر، أو عكسه .. صح؛ لأن موجَبهما متحد، بخلاف ما لو تعمد ذلك؛ لتلاعبه. ولو كان عليه حدث أكبر وأصغر، وتيمم بنيتهما، أو الأكبر فقط .. كفى لهما، أو بنية الأصغر فقط .. كفى له دون الأكبر.
ولا تصح نية التيمم إلا في بدل نحو غسل الجمعة، ولا فرض التيمم -نعم؛ إن نوى به الفرض الإبدالي .. صح واستباح به ما عدا الصلاة، وإن زاد للصلاة .. استباح به ما عدا الفرض، وإن زاد للصلاة المفروضة .. استباح به الفرض وما دونه- ولا رفع الحدث أو الطهارة عنه في نيته ما لم ينو بالحدث المنع، وبرفعه رفعًا خاصًا بفرض ونوافل.
(ويجب قرنها بالضرب) أي: النقل؛ لأنه أول الأركان (واستدامتها إلى مسح) شيء من (وجهه) حتى لو عزبت قبل مسح شيء منه .. بطلت وإن استحضرها عنده عند
[ ١٥٩ ]
(حج)؛ لأنه المقصود، والنقل وسيلة له، ولو نقل فأحدث، ثم جدد النية قبل المسح .. صح؛ لحصول النقل ثانيًا مع النية (فإن نوى) بتيممه (استباحة الفرض) واحدًا أو أكثر (.. صلى الفرض) أي: استباح به فرضًا واحدًا من صلاة أو غيرها ولو نذرًا، أو غير ما نواه (والنفل) بأنواعه وإن لم ينو استباحته مع الفرض؛ لأنه تابع، كما إذا أعتق الأم .. فيعتق الحمل، وصلاة الجنازة في رتبة النفل وإن تعينت، وتمكين الحليل وإن كان فرضًا في رتبة مس المصحف، (أو) نوى (استباحة النفل أو الصلاة) أو الطواف (أو صلاة الجنازة) .. استباح به ما دون الفرض العيني من نفل صلاة وطواف وصلاة جنازة، ونحو سجدة تلاوة، وكذا خطبة جمعة عند (حج)، و(لم يصل) أي: يستبح (به الفرض) العيني أصالة، ولو من صبي ومعادة وطواف وداع؛ لأنه كالفرض العيني؛ لأن الفرض العيني أصل، فلا يكون تابعًا للنفل، ولا لمطلق الصلاة؛ إذ الأحوط تنزيلها على النفل، ولا لصلاة الجنازة؛ لأنها اشبهت النفل في جواز الترك، وإن نوى استباحة ما عدا الصلاة والطواف، كمس مصحف وحمله وسجدة تلاوة، ومكث نحو جنب بمسجد وقراءته قرآنًا ولو فرضًا، وتمكين حليل .. استباح بكل مما ذكر ما في رتبته، وهو ما ذكر من مس المصحف وما بعده.
(الثالث: مسح) جميع (وجهه) السابق في الوضوء إلا ما يأتي؛ أي: إيصال التراب إليه، ولو بنحو خرقة، ومنه ظاهر لحيته المسترسل، والمقبل من أنفه على شفته، ونقل عن أبي حنيفة جواز الاقتصار على أكثر الوجه.
(الرابع: مسح يديه بمرفقيهما) كالوضوء؛ للآية، مع خبر الترمذي: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" ولأنه بدل عن الوضوء، فيعطى حكمه في كون اليد إلى المرفقين، واختار النووي وغيره القديم أنه إلى الكوعين.
(الخامس: الترتيب بين المسحتين) ولو لجنب، لا بين النقلين، فلو ضرب بيديه، ونقل بيساره قبل يمينه، ومسح بيمينه وجهه، ثم مسح بيساره يمينه .. جاز؛ لأن النقل -وإن كان هنا ركنًا كمسح الوجه- وسيلة، وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد.
نعم؛ يسن ترتيبه؛ للخلاف القوي في وجوبه.
[ ١٦٠ ]