الأعيان المتنجسة تطهر بالماء إن كانت تطهر به، أو بالدباغ إن كانت جلدًا ونحوه، والميتة بشعرها وعصبها وعظمها نجسة عند الجمهور، باستثناء الشعر فإنه طاهر عند المالكية والحنابلة، وخالف الحنفية فقالوا بطهارة الميتة بشعرها وعصبها وعظمها، والراجح في هذا هو قول الشافعية: أن الميتة نجسة عمومًا بشعرها وعظمها وعصبها، واختلف العلماء كذلك في نجاسة رطوبة فرج المرأة والراجح طهارتها والله أعلم.
[ ١٠ / ١ ]