الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات أنواع، وله أحكام فصلها أهل العلم، والماء النجس هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، واختلف الفقهاء في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فمذهب الشافعي أنه نجس، ومذهب مالك أنه طاهر.
[ ٦ / ١ ]
الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات أنواع، وله أحكام فصلها أهل العلم، والماء النجس هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، واختلف الفقهاء في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فمذهب الشافعي أنه نجس، ومذهب مالك أنه طاهر.
[ ٦ / ١ ]