اَلْكِتَابُ: أَصله الجمعُ، وَالطَّهَارَةُ: في اللغة النَّظَافَةُ، وفي الشرع فِعْلُ مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلاَةُ (٧٧)، وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد ذلك باب المياه والاجتهاد والأوانى، لأن الطهارة عامة وأراد نوعًا منها كما ترجم لغيره من الأنواع.
اَلْكِتَابُ: أَصله الجمعُ، وَالطَّهَارَةُ: في اللغة النَّظَافَةُ، وفي الشرع فِعْلُ مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلاَةُ (٧٧)، وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد ذلك باب المياه والاجتهاد والأوانى، لأن الطهارة عامة وأراد نوعًا منها كما ترجم لغيره من الأنواع.