تحرمُ الصلاةُ ولا تنعقدُ:
١ - عندَ طلوعِ الشمسِ حتى
[ ٧٣ ]
ترتفعَ قدرَ رمحٍ.
٢ - وعندَ الاستواءِ حتى تزولَ.
٣ - وعندَ الاصفرارِ حتى تغربَ.
٤ - وبعدَ صلاةِ الصبحِ.
٥ - وبعدَ صلاةِ العصرِ.
ولا يَحرُمُ فيها ما لهُ سببٌ كجنازةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، وسنةِ وضوءٍ، وفائتةٍ، لا ركعتيْ إحرامٍ.
ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقًا، ولا عندَ الاستواءِ يومَ الجمعةِ.