تصحُّ الإجارةُ ممن يصحُّ بيعُهُ، وشرطها:
إيجابٌ: مثلُ آجرتُك هذا أو منافعهُ، أو أكْريتُك. وقَبولٌ. وهي على قسمين: إجارةُ ذِمةٍ، وإجارةُ عَيْنٍ.
فإجارةُ الذمةِ: أن يقولَ استأجرتُ منكَ دابةً صفتُها كذا، أو استأجَرتُكَ لِتُحصِّلَ لي خياطةَ ثوبٍ أو ركوبي إلى مكة.
وإجارةُ العينِ: مثلُ استأجَرْتُ منكَ هذه الدابةَ أو استأجرتُكَ لِتَخيطَ لي هذا الثوبَ.
وشرطُ إجارةِ الذمةِ: قبضُ الأجرةِ في المجلسِ.
وشرطُ إجارةِ العينِ:
١ - أن تكونَ العينُ مُعيَّنة.
٢ - مقدورًا على تسليمها.
[ ١٧٥ ]
٣ - يمكنُ استيفاءُ المنفعةِ المذكورةِ منها.
٤ - ويتصلُ استيفاءُ منفعتها بالعقدِ.
٥ - ولا يتضَّمنَ الانتفاعُ استهلاكَ عينها.
٦ - وأن يعقدَ إلى مدةٍ تبقى فيها العينُ غالبًا، ولو مئةَ سنةٍ في الأرضِِ.
فلا تصحُّ إجارةُ أحدِ العبدَيْنِ، ولا غائبٍ وآبقٍ، وأرضٍ لا ماءَ لها ولا يكفيها المطرُ للزرعِ، وحائضٍ لكَنْسِ مسجدٍ، ومنكوحَةٍ للرضاعِ بلا إذنِ زوجٍ، ولا استئجارُ العامِ المُستقبَلِ لغيرِ المستأجر -ويجوزُ لهُ- ولا الشمعِ للوقودِ، ولا ما لا يبقى إلا سنةً مثلًا أكثرَ منها.
وشرْطُها: أن تكونَ المنفعةُ مباحةً متقومةً معلومةً، كقولهِ: آجرتُكَ لتزرعَ، أو تبْني، أو تحملَ قنطارَ حديدٍ أو قُطنٍ، في مدة معلومةٍ، وبأجرةٍ معلومةٍ، ولو بالرؤيةِ جُزافًا، أو منفعةً أخرى.
فلا تصحُّ على: زمرٍ، وحمْلِ خمرٍ لغيرِ إراقتها، وكلمةِ بيَّاعٍ لا كُلفةَ فيها وإن روَّجتِ السِّلعةَ، وحملِ قِنطار لم يُعيَِّن ما هو، وكلِّ شهرٍ بدرهمٍ ولم يُبيِّنْ جُملةَ المدةِ، ولا بالطُّعمةِ والكِسْوةِ.
ثمَّ المنفعةُ قد لا تُعرفُ إلا بالزمانِ -كالسُّكنى والرَّضاعِ- فتُقدَّر به، وقد لا تُعرفُ إلا بالعملِ كالحجِّ ونحوهِ فتقدَّرُ بهِ، وقد تُعرَفُ بهما -كالخياطةِ والبناءِ وتعليمِ القرآنِ- فتقدَّرُ بأحدهما، فإن قُدِّرتْ بهما فقال: لتخيطَ لي هذا الثوبَ بياضَ هذا اليومِ، لم يصحَّ.
[ ١٧٦ ]
وتُشترطُ معرفةُ الراكبِ بمشاهَدَةٍ أو وصف تام، وكذا ما يركَبُ عليهِ من محْمل وغيرهِ.
وفي إجارةِ الذمةِ ذِكرُ جنسِ الدابةِ ونوعها، وكونِها ذكرًا أو أنثى في الاستئجار للركوبِ لا للحملِ، إلا أن يكونَ لنحو زجاج.
وما يُحتاج إليه للتمكُّن من الانتفاعِ كالمِفتاحِ والزِّمامِ والحزامِ والقَتَبِ والسَّرْجِ فهو على المُكْري، أو لكمالِ الانتفاعِ كالمَحمِلِ والغطاء والدلْوِ والحبْلِ فعلى المُكتري.
وعلى المُكري في إجارةِ الذمةِ الخروجُ معهُ والتحميلُ والحطُّ وإركابُ الشيوخِ وإبراكُ الجملِ للمرأةِ والضعيفِ، وللمكتري أن يستوفيَ المنفعةَ بالمعروفِ أو مثلَها إما بنفسهِ أو مثلِهِ، فإذا استأجرَ ليزرعَ حنطةً زرعَ مثلَها، أو ليركَبَ أَرْكَبَ مثلَهُ، وإن جاوزَ المكانَ المُكترَى إليهِ لزمهُ المسمى في المكانِ أجرةُ المثلِ للزائدِ.
ويجوزُ تعجيلُ الأجرةِ وتأجيلُها، فإنْ أطلقا تعجلتْ.
ويجوزُ في إجارةِ الذمَّةِ تعجيلُ المنفعةِ وتأجيلُها.
وإنْ تَلِفت العينُ المستأجرةُ انفسختْ في المستقبلِ، وإنْ تعيَّبتْ تَخيَّرَ، فإنْ كانت الإجارةُ في الذمةِ لمْ تنفسْخ ولم يتخيَّرْ بلْ لهُ طلبُ بدلها ليستوفيَ المنفعةَ، وإنْ تلِفَتِ العينُ التي استؤجِرَ على العملِ فيها في يدِ الأجيرِ، أو العينُ المستأجرةِ في يدِ المستأجرِ بلا عدوانٍ لمْ يضمنْها.
وإنْ ماتَ أحدُ المتكاريَيْنِ
[ ١٧٧ ]
والعينُ المستأجرةُ باقيةٌ لم تنفسخْ، وإذا انقضت المدةُ لزمَ المستأجرَ ردُّ العينِ وعليهِ مؤونةُ الردِّ.
وإذا عُقِدَ على مدةٍ أوْ منفعةٍ معيَّنةٍ فسلمَ العينَ وانقضت المدةُ أوْ زمنٌ يمكنُ فيهِ استيفاءُ المنفعةِ، استقرَّتِ الأجرةُ ووجبَ ردُّ العينِ، وتَستقرُّ في الإجارةِ الفاسدةِ أُجرةُ المثلِ، حيثُ يستقرُّ المُسمَّى في الصحيحةِ.
فصل الجُعالةِ:
إذا قال: منْ بنى لي حائطًا فلهُ درهمٌ، أوْ منْ ردَّ لي آبقي فلهُ كذا، فهذهِ جَعَالةٌ يُغتفرُ فيها جهالةُ العملِ دونَ جهالةِ العِوَضِ، فمنْ بنى، أوْ ردَّ إليهِ الآبِقَ -ولوْ جماعةً- استحقَّ الجُعلَ. ومنْ عملَ بلا شرطٍ لمْ يستحقَّ شيئًا، فلوْ دفعَ ثوبًا لغسَّالٍ فقالَ: اغسلْهُ، ولمْ يسمِّ لهُ أجرةً، فغسلَهُ لمْ يستحقَّ شيئًا، فإنْ قالَ: شرطْتَ لي عِوضًا فأنكرَ، فالقولُ قولُ المُنكِرِ.
ولكلٍّ منهما فسخُها، لكنْ إنْ فسخَ صاحبُ العملِ بعدَ الشروعِ لزمهُ قسطُهُ منَ العِوضِ، وفيما سوى ذلك لا شيءَ للعاملِ.