يُشترطُ فيها رضا المُحيلِ وقَبولُ المُحْتالِ دونَ رضا المُحالِ عليهِ.
ولا تصحُّ على من لا دَين عليه، وتصحُّ بدَين لازمٍ على دين لازمٍ بشرطِ العلْمِ بما يُحالُ به وعليهِ، وتساويهما جِنْسًا وقدْرًا، وصحةً وتكسيرًا، وحلولًا وأجلًا، ويَبراُ فيها المُحيلُ من دَين المُحتالِ، والمُحالُ عليهِ منْ دَينِ المُحيلِ، ويَتَحوَّلُ حقُ المُحتالِ إلى ذمَّةِ المُحالِ عليهِ.
فإنْ تعذَّرَ على المُحتالِ أخذُهُ من المُحالِ عليهِ لِفَلَسِ المُحالِ عليهِ
[ ١٦٣ ]
أو جَحْدهِ أو غيرِ ذلكَ لمْ يرجعْ إلى المُحيلِ.