ومنْ قَصَدهُ مُسْلمٌ يُريدُ قَتْلهُ جازَ لهُ دفْعُهُ ولا يجبُ، وإنْ قصدهُ كافِرٌ أو بهيمةٌ وجبَ دفْعُهُ، وإنْ قصدَ مالَهُ جازَ الدَّفْعُ ولا يجبُ، وإنْ قصدَ حَريمَهُ وجبَ الدَّفْعُ، ويَدْفعُ بالأسْهلِ فالأسْهلِ، فإنْ عرفَ أنَّهُ ينْدَفِعُ بالصِّياحِ فليْسَ لهُ ضَرْبُهُ، أوْ باليَدِ فليْسَ لهُ بالعَصا، أو بالعَصا فليْسَ لهُ السِّيْفُ، أو بِقَطْعِ اليدِ فليْسَ لهُ قتْلُهُ، فإنْ تحقَّقَ أنَّهُ لا يَنْدفِعُ إلاّ بقتْلهِ فلهُ قتْلُهُ، ولا شيءَ عليهِ، وإذا اندفعَ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لهُ.