تصحُّ ممنْ يصحُّ قراضُهُ على كرْمٍ ونخْلٍ خاصةً، مغروسَينِ إلى مدةٍ يبقى فيها الشجرُ ويُثمرُ غالبًا، بجزءٍ معلومٍ منَ الثمرةِ كثُلُثٍ ورُبعٍ كالقِراضِ، ويملكُ حِصتَهُ منَ الثمرةِ بالظهورِ.
ووظيفتُهُ أنْ يعملَ ما فيهِ صلاحُ الثمرةِ كتلقيحٍ وسقيٍ، وتنقيةِ ساقيةٍ، وقطعِ حشيشٍ مُضرٍّ ونحوِهِ، وعلى المالكِ ما يحفظُ الأصلَ، كبناءِ حائطٍ وحَفْرِ نَهرٍ ونحوهِ.
والعاملُ أمينٌ، فإنْ ثبتَتْ خيانتُهُ ضُمَّ إليهِ مُشرِفٌ، لأنَّ المساقاةَ لازمةٌ ليسَ لأحدهما فسْخُها كالإجارةِ، فإنْ لمْ يتحفَّظْ بالمشرِفِ استؤجِرَ عليهِ من يعملُ عنهُ.
[ ١٧٤ ]
فصل [المزارعة]:
العملُ في الأرضِ ببعضِ ما يخرُجُ منها إن كانَ البذْرُ من المالكِ سُميَ مُزارعةً، أو منَ العاملِ سُميَ مخابَرَةً، وهما باطلتانِ، إلا أن يكونَ بينَ النخيلِ بياضٌ وإن كَثُرَ، فتصحُّ المزارعةُ عليهِ تبَعًا للمساقاةِ على النخيلِ، وإن تفاوتَ المشروطُ في المساقاة والمزارعةِ، بشرط:
١ - أن يتحدَ العاملُ في الأرضِ والنخيلِ.
٢ - ويعسُرَ إفرادُ النخلِ بالسقي، والبياضِ بالعِمارةِ.
٣ - وأن يتقدمَ لفظُ المساقاةِ، فيقول: ساقَيْتُكَ وزارعْتُكَ.
٤ - وأن لا يُفْصَلَ بينهما.
ولا تجوزُ المخابَرَةُ تَبَعًا للمساقاةِ.