هيَ سنةٌ مؤكدةٌ، ويندبُ لها الجماعةُ، ووقتُها منْ طلوعِ
[ ٨٤ ]
الشمسِ، ويندبُ من ارتفاعها قدرَ رمحٍ إلى الزوالِ، وفعلُها في المسجدِ أفضلُ إن اتسعَ، فإنْ ضاقَ فالصحراءُ أفضلُ، ويندبُ أنْ لا يأكلَ في الأضحى حتى يصلي، ويأكلَ في الفطرِ قبلَ الصلاةِ تمراتٍ وترًا، ويغتسلَ بعدَ الفجِر وإنْ لمْ يصلِّ، ويجوزُ منْ نصفِ الليلِ، ويتطيبَ ويلبسَ أحسنَ ثيابهِ.
ويندبُ حضورُ الصبيانِ بزينتهم، ومنْ لا تُشتهى منَ النساءِ بغيرِ طيبٍ ولا زينةٍ، ويكرهُ لمشتهاةٍ، ويبكرَ بعدَ الفجرِ ماشيًا، ويرجعَ في غيرِ طريقهِ، ويتأخرَ الإمامُ إلى وقتِ الصلاةِ، وينادى لها وللكسوفِ والاستسقاءِ: الصلاةُ جامعةٌ.
وهي ركعتانِ، ويكبرُ في الأولى بعدَ الاستفتاحِ وقبلَ التعوذِ سبعَ تكبيراتٍ، وفي الثانيةِ قبلَ التعوذِ خمسًا غيرَ تكبيرةِ القيامِ، يرفعُ فيها اليدين، ويذكرُ الله تعالى بينهنَّ، ويضعُ اليمنى على اليسرى، ولوْ تركَ التكبيرَ أوْ زادَ فيهِ لمْ يسجدْ للسهوِ، ولوْ نسيهُ وشرع في التعوذِ فاتَ، ويقرأُ في الأولى (ق) وفي الثانيةِ (اقْتَرَبَتِ)، وإنْ شاءَ قرأ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) و(الْغَاشِيَةِ)، ثمَّ يخطبُ بعدهما خطبتينِ كالجمعةِ، ويفتتحُ الأولى ندبًا بتسعِ تكبيراتٍ والثانيةَ بسبعٍ، ولوْ خطبَ قاعدًا جازَ.
[سنة التكبير]:
والتكبيرُ
[ ٨٥ ]
مرسلٌ ومقيدٌ.
فالمُرسلُ: وهوَ ما لا يتقيدُ بحالٍ، بلْ في المساجدِ والمنازلِ والطرقِ، يُسنُّ في العيدينِ مِنْ غروبِ الشمسِ ليلتيِ العيدينِ إلى أنْ يُحْرِمَ الإمامُ بصلاةِ العيدِ.
والمُقيَّدُ: هوَ ما يؤتى به عقيب الصلواتِ، يسنُّ في النحرِ فقطْ منْ صلاةِ ظهرِ النحرِ إلى صلاةِ صبحِ آخرِ التشريقِ وهوَ رابعُ العيدِ، يكبرُ خلفَ الفرائضِ المؤدَّاةِ والمقضيةِ، مِنَ المدةِ وقبلها، والمنذورةِ والجنازةِ والنوافلِ، ولوْ قضى فوائتَ المدةِ بعدها لمْ يكبّر.
وصيغتُهُ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، فإنْ زادَ ما اعتادهُ الناسُ فحسنٌ وهوَ: اللهُ أكبرُ كبيرًا إلى آخرهِ، ولوْ رأى في عشرِ ذي الحجةِ شيئًا منَ الأنعامِ فليكبّر.