[شروطُ السفرِ المبيحِ للقصرِ]:
١ - إذا سافرَ في غيرِ معصيةٍ.
٢ - سفرًا تبلغُ مسيرتُهُ ذهابًا
[ ٧٥ ]
ثمانيةً وأربعينَ ميلًا بالهاشميِّ، وهوَ يومانِ بلياليهما بسيْرِ الأثقالِ.
فلهُ أنْ يصليَ الظهرَ والعصرَ والعشاءَ ركعتينِ ركعتينِ إذا كانتْ مؤدياتٍ، أوْ فائتةً في السفرِ فقضاها في السفرِ، فإنْ فاتتْه في الحضر فقضاها في السفرِ أو عكسُهُ أتمَّ، وفي البحرِ تعتبرُ هذهِ المسافةُ كما في البرِّ، فلوْ قطعها في لحظةٍ قصَرَ، ولوْ قصَدَ بلدًا لهُ طريقانِ أحدهما دونَ مسافةِ القصرِ، فسلكَ الأبعدَ لغرضٍ، كأمنٍ وسهولةٍ ونزهةٍ، قصرَ، وإنْ قصدَ مجردَ القصرِ أتمَّ.
[٣ - معرفةُ القصدِ]: ولا بدَّ منْ مقصدٍ معلومٍ، فلوْ طلبَ آبقًا لا يعرفُ موضعهُ، أو سافرَ عبدٌ وامرأةٌ وجنديٌّ معَ سيدٍ وزوجٍ وأميرٍ ولمْ يعرفوا المقصدَ، لمْ يقصروا، وإنْ عرفوهُ قصَرُوا بشرطهِ، والعاصي بسفرهِ -كآبقٍ وناشزةٍ- يتمُّ.
[٤ - مجاوزةُ العمران]: ثمَّ إنْ كانَ للبلدِ سورٌ قصَرَ بمجردِ مجاوزتهِ، سواءٌ كانَ خارجَهُ عمارةٌ أمْ لا، وإنْ لمْ يكنْ لهُ سورٌ فبمجاوزةِ العمرانِ كلِّهِ، ولا يُشترطُ مجاوزةُ المزارعِ والبساتينِ والمقابرِ.
والمقيمُ في الصحراءِ يقصُرُ بمفارقةِ خيامِ قومهِ.
ثمَّ إذا انتهى السفرُ أتمَّ، وينتهي بوصولهِ إلى وطنهِ، أوْ بنيةِ إقامةِ أربعةِ أيامٍ غيرَ يوميِ الدخولِ والخروجِ، أو بنفس
[ ٧٦ ]
الإقامةِ وإن لم ينوها، فمتى أقامَ أربعةَ أيامٍ غيرَ يومي الدخولِ والخروجِ أتمَّ، اللهمَّ إلا أنْ يقيمَ لحاجةٍ يتوقعُ نجازَها وينوي الارتحالَ إذا انقضتْ، فإنهُ يقصُرُ إلى ثمانيةَ عشَرَ يومًا، فإنْ تأخرَتْ عنها أتمَّ، وسواءٌ الجهادُ وغيرُهُ.
ولوْ وصلَ مقصدَهُ فإنْ نوى الإقامةَ المؤثِّرةَ أتمَّ، وإلا قصرَ إلى أربعةِ أيامٍ، أوْ ثمانيةَ عشَرَ إنْ توقعَ حاجتَهُ كلَّ وقتٍ.
وشروط القصر:
١ - وقوعُ الصلاةِ كلِّها في السفرِ.
٢ - ونيةُ القصرِ في الإحرامِ.
٣ - وأن لا يقتديَ بمتمٍّ في جزءٍ منَ الصلاةِ.
فلوْ نوى الإقامةَ في الصلاةِ، أوْ شكَّ هلْ نوى القصرَ أمْ لا، ثمَّ ذكرَ قريبًا أنهُ نواهُ، أوْ تردَّدَ هلْ يتمُّ أمْ لا، أوْ هلْ إمامُهُ مقيمٌ أمْ لا، أتمَّ. ولوْ جهلَ نية إمامهِ فنوى إنْ قصرَ قصرتُ، وإنْ أتمَّ أتممْتُ صحَّ، فإنْ قصرَ قصرَ، وإنْ أتمَّ أتمَّ.
[جمعُ الصلاةِ بسبب السفر]:
ويجوزُ الجمعُ بينَ الظهرِ والعصرِ في وقتِ أحدِهما، وبينَ المغربِ والعشاءِ كذلكَ، في كلِّ سفرٍ تُقصَرُ الصلاةُ فيهِ، فإنْ كانَ نازلًا في وقتِ الأولى فالتقديمُ أفضلُ، وإنْ كانَ سائرًا فالتأخيرُ أفضلُ.
وإذا جمعَ تقديمًا فشرطُهُ:
١ - دوامُ السفرِ.
٢ - وتقديمُ الأولى.
٣ - ونيةُ الجمعِ قبلَ فراغِ الأولى: إمّا في الإحرامِ، أوْ في أثنائها.
٤ - وأنْ لا يُفرقَ بينهما، فإنْ فرَّقَ
[ ٧٧ ]
يسيرًا لمْ يضرَّ، فيغتفرُ للمتيممِ طلبٌ خفيفٌ.
فإنْ قدّمَ الثانيةَ فباطلةٌ، وإنْ أقامَ قبلَ شروعهِ في الثانيةِ، أوْ لمْ ينوِ الجمعَ في الأولى، أوْ فرقَ كثيرًا، وجبَ تأخيرُ الثانيةِ إلى وقتها، وإنْ أقامَ بعدَ فراغهما مضتا على الصِّحَّةِ.
وإذا جمعَ تأخيرًا لمْ يلزمْهُ إلا أنْ ينويَ قبلَ خروجِ وقتِ الأولى بقدرِ ما يَسعُ فعلَها أنهُ يؤخرُ ليجمعَ، فلوْ لمْ ينوِهِ أثمَ وكانت قضاءً. ويندبُ الترتيبُ، والموالاةُ، ونيةُ الجمعِ في الأولى.
[جمع الصلاة بسبب المطر]:
ويجوزُ للمقيمِ الجمعُ تقديمًا لمطرٍ يَبُلُّ الثوبَ، بشرطِ أنْ يقصدَ جماعةً في مسجدٍ بعيدٍ، وأنْ يوجدَ المطرُ عندَ افتتاحِ الأولى والفراغِ منها وافتتاحِ الثانيةِ، ويشترطُ مع ذلكَ ما تقدمَ في جمعِ السفرِ تقديمًا، فإنْ انقطعَ بعدَهُما أوْ في أثناءِ الثانيةِ، مضتا على الصِّحَّةِ، ولا يجوزُ الجمعُ بالمطرِ تأخيرًا.