منْ ملكَ منَ الذهبِ والفضةِ نصابًا حوْلًا لزمتهُ الزكاةُ، ونصابُ الذهبِ عشرونَ مثقالًا، وزكاتُهُ نصفُ مثقالٍ.
ونصابُ الفضةِ مئتا درهمٍ خالصةٍ، وزكاتهُ خمسةُ دراهمَ خالصةٍ، ولا زكاةَ فيما دونَ ذلكَ، وتجبُ فيما زادَ على النصابِ بحسابهِ، سواءٌ في ذلكَ المضروبُ، والسبائكُ، والحليُّ المعدُّ لاستعمالٍ محرَّمٍ، أوْ مكروهٍ، أوْ للقنيةِ، فإنْ كانَ الحليُّ مُعدًّا لاستعمالٍ مباحٍ فلا زكاةَ فيه.