إذا استُخرِجَ من معدنٍ في أرضٍ مباحةٍ أوْ مملوكةٍ لهُ نصابُ ذهبٍ أوْ فضةٍ، في دفعةٍ أوْ دفعاتٍ، لمْ ينقطعْ فيها عن العملِ بتركٍ أوْ إهمالٍ، ففيهِ في الحالِ ربعُ العُشْرِ، ولا تُخرَجُ إلا بعدَ التصفيةِ، فإنْ تركَ العملَ بعذرٍ كسفرٍ
[ ١٠٦ ]
وإصلاحِ آلةٍ، ضُمَّ، وإنْ وجِدَ في أرض الغيرِ فهوَ لصاحبها.
وإنْ وجد ركازًا منْ دفينِ الجاهليةِ وهوَ نصابُ ذهبٍ أوْ فضةٍ في أرض مواتٍ، ففيهِ الخمسُ في الحالِ، وإنْ وجدهُ في ملكٍ فهوَ لصاحبِ الملكِ، أوْ في مسجدٍ أوْ في شارعٍ أوْ كانَ منْ دفينِ الإسلامِ فهوَ لُقطةٌ.