(مَسْأَلَةٌ) الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ هَلْ تُقْضَى؟ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا، وَلَكِنْ مَرَّةً تَرَكْت غُسْلَ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ فَلَمَّا جِئْت فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَغْتَسِلُ لَهَا تَذَكَّرْت وَأَرَدْت أَنْ أَغْتَسِلَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَكَّرْت فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ مِنْ ذَلِكَ فَتَرَدَّدْت، إنْ نَظَرْنَا إلَى أَنَّهُ شُرِعَ لِمَعْنًى وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ فَقَدْ فَاتَ فَلَا يُقْضَى وَإِنْ نَظَرْنَا إلَى أَنَّهُ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَيُقْضَى كَسَائِرِ السُّنَنِ، لَا سِيَّمَا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَأَنَّهُ لِأَجْلِ الْيَوْمِ؛ وَقَدْ يُقَالُ: وَلَوْ قُلْنَا لِأَجْلِ الْيَوْمِ فَقَدْ فَاتَ الْيَوْمُ فَلَا يُقْضَى، وَقَدْ يُقَالُ: وَلَوْ قُدِّرَ لِأَجْلِ الِاجْتِمَاعِ وَإِنْ فَاتَ فَيُقْضَى اسْتِدْرَاكًا لِأَصْلِ الْعِبَادَةِ. وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي التَّرْجِيحِ.