(بَابُ التَّفْلِيسِ) (مَسْأَلَةٌ) وَصِيٌّ تَحْتَ يَدِهِ لِيَتِيمٍ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ تَسَلَّمَهَا مِنْ دِيوَانِ الْأَيْتَامِ فَمَاتَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ إلَّا دَرَاهِمُ يَسِيرَةٌ، وَفِرَاءٌ، وَدَارٌ مَجْمُوعُ ذَلِكَ أَحْرَزَ أَحَدَ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ لِلْيَتِيمِ التِّسْعَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَلِجَمَاعَةٍ غَيْرِهِ نَحْوُ سِتَّةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) يُقَدَّمُ الْيَتِيمُ بِمَا وَجَدَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَبِمَا يَثْبُتُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَسَلُّمِ دَرَاهِمِهِ مِمَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ لَهُ، وَيَشْتَرِكُ هُوَ، وَبَقِيَّةُ الْمُدَايِنِينَ فِي بَقِيَّةِ الْمَوْجُودِ، وَإِنَّمَا قُلْت ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَسَلُّمِهِ دَرَاهِمَ الْيَتِيمِ إنْ كَانَ لِلْيَتِيمِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ فَقَدْ فَسَقَ فَلَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَالثَّمَنُ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْيَتِيمِ فَيَأْخُذُهُ، وَلِيُّ الْيَتِيمِ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ، فَإِنْ حَلَّفَ تِلْكَ الْبَائِعُ، وَهِيَ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ، وَجَدْت الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَيَكُونُ الْوَاضِحُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ فَسَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَكُونُ الْأَعْيَانُ لِلْمَيِّتِ، وَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الَّذِي قَبَضَهُ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ، وَهُوَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ فَهُوَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ فَيَقُومُ الْيَتِيمُ مَقَامَهُ فِي الرُّجُوعِ لِيَتَوَصَّلَ إلَى قَبْضِ حَقِّهِ مِنْهُ فَيَثْبُتُ تَقَدُّمُ الْيَتِيمِ بِذَلِكَ عَلَى التَّقَادِيرِ الثَّلَاثَةِ
وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمَيِّتُ يَصْرِفُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَاشْتِرَاءُ الْأَعْيَانِ لِنَفْسِهِ، وَوَزْنُ ثَمَنِهَا مِنْ مَالِهِ فَتَسَاوَى هُوَ، وَبَقِيَّةُ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِسْقٌ، وَحَمْلُ الْوَصِيِّ عَلَى الْأَمَانَةِ مَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْخِيَانَةِ، وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَالَ الْيَتِيمِ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالرَّافِعِيِّ لِأَنِّي إنَّمَا تَكَلَّمْت تَفْرِيعًا عَلَى مَا قَرَّرْته
[ ١ / ٣٣٧ ]
مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُودِعَ إذَا مَاتَ، وَلَمْ تُوجَدْ الْوَدِيعَةُ فِي تَرِكَتِهِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الدُّيُونِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ فِي لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسِينَ، وَسَبْعِمِائَةٍ.
(مَسْأَلَةٌ) غَائِبٌ فِي بَلَدٍ بَعِيدَةٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِجَمَاعَةٍ أَرْسَلَ لِبَعْضِهِمْ بَعْضَهَا فَهَلْ لِمَنْ لَمْ يُرْسِلْ إلَيْهِ مُحَاصَصَتُهُ؟
(الْجَوَابُ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، وَأَوْصَلَ الرَّسُولُ مَا أَمَرَ بِهِ لِبَعْضِهِمْ، وَكَانَ قَدْرَ حَقِّهِ، أَوْ أَقَلَّ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ مُحَاصَصَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُوَصِّلْهُ بَعْدُ فَلِغَيْرِهِ الدَّعْوَى، وَإِثْبَاتُ حَقِّهِ، وَالْأَخْذُ مِمَّا بِيَدِ الرَّسُولِ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّخْصِيصُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ إسْكَنْدَرِيَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ، وَثَلَاثِينَ) فِي رَجُلٍ وُلِّيَ النَّظَرَ عَلَى أَخِيهِ مَحْجُورِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِتَوْلِيَةٍ شَرْعِيَّةٍ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ مَالَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَحِسِّيِّ أَثَاثٍ ثُمَّ قَرَّرَ الْحَاكِمُ لِلْمَحْجُورِ، وَلِأَوْلَادِهِ، وَلِزَوْجَتِهِ فَرْضًا فِي مَالِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ نَفَقَةً، وَكِسْوَةً ثُمَّ رَأَى النَّاظِرُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ أَنْ تُشْتَرَى جَارِيَةٌ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ لِخِدْمَتِهِمْ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ، وَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَوَاسِمِ، وَالْأَعْيَادِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ، وَأَنْفَقَ عَلَى الْمَحْجُورِ الْفَرْضَ، وَتَسَلَّمَ لَهُ مَبْلَغًا مِنْ مَالِهِ الَّذِي قَبَضَهُ لَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ اسْتِخْبَارًا لِحَالِهِ، وَسَفَرِهِ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ، وَهُوَ مِنْ الْكَارِمِ مِمَّنْ عَادَتُهُ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَاسْتَأْسَرَتْهُ الْفِرِنْجُ، وَأُصِيبَ مَالُهُ، وَخُلِّصَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَالٍ، وَلَمْ يَزَلْ النَّاظِرُ مُنْفِقًا عَلَى الْمَحْجُورِ بِقَدْرِ الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ، وَالتَّوَسُّعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَنَفَقَةِ الْجَارِيَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ عَلَى ذَلِكَ احْتَاجُوا إلَيْهَا ضَرُورَةً عَلَى مَا ذَكَرَ النَّاظِرُ، وَيُخْرِجُ عَنْهُ زَكَاةَ مَالِهِ كُلَّ حَوْلٍ إلَى وَفَاةِ الْمَحْجُورِ، وَالنَّاظِرِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى الْمَحْجُورِ، وَعَلَى زَوْجَتِهِ كَافِلَةِ أَوْلَادِهِ بِاتِّصَالِ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِرُ إلَيْهِمْ إلَى وَفَاةِ الْمَحْجُورِ فَعَمِلَ النَّاظِرُ أَوْرَاقَ الْمُحَاسَبَةِ، وَقَالَ لِلشُّهُودِ: هَذِهِ مُحَاسَبَةُ أَخِي بِاَلَّذِي لَهُ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فَوُجِدَ فِي الْمُحَاسَبَةِ زِيَادَةٌ عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ الَّذِي قَبَضَهُ أَنْفَقَهَا النَّاظِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوحَةِ ثُمَّ مَاتَ فَتَنَازَعَ وَرَثَةُ النَّاظِرِ، وَوَرَثَةُ الْمَحْجُورِ فِي الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ فِعْلُ النَّاظِرِ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ جَائِزٌ أَمْ لَا، وَهَلْ لِوَرَثَةِ النَّاظِرِ الرُّجُوعُ عَلَى وَرَثَةِ الْمَحْجُورِ
[ ١ / ٣٣٨ ]
بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ زِيَادَةً عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ الَّذِي قَبَضَهُ لَهُ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ أَمْ لَا، وَمَا الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ؟ . (أَجَابَ) أَمَّا شِرَاءُ الْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ جَازَ، وَلَا ضَمَانَ بِسَبَبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاجَةِ لَمْ يَجُزْ، وَيَضْمَنُ، وَلَا تَكْفِي الْمَصْلَحَةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ، وَالْمَصْلَحَةِ
أَمَّا التَّوْسِعَةُ فِي الْمَوَاسِمِ، وَالْأَعْيَادِ زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ إنْ أَنْفَقَ، فَإِنْ كَانَ لِاخْتِلَافِ حَالِهِمْ حِينَئِذٍ، وَحَالِ فَرْضِ الْقَاضِي، وَاحْتِيَاجِهِمْ إلَى ذَلِكَ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحَالُ لَمْ يَجُزْ لِتُنْفَى بِهِ مُخَالَفَةُ اجْتِهَادِ الْقَاضِي، أَمَّا الْإِنْفَاقُ عَلَى الْمَحْجُورِ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بَالِغٌ مُسْتَطِيعُ الْحَجِّ فِي حَجِّهِ الْفَرْضَ فَجَائِزٌ إذَا كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهِ، أَوْ أَزَادَهُ فَيَحْصُلُ لَهُ الْوَلَاءُ الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ، وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ سَوَاءً زَادَتْ نَفَقَتُهُ فِي الْحَضَرِ أَمْ لَا، أَمَّا تَسْلِيمُهُ الْمَبْلَغَ إلَيْهِ لِاخْتِبَارِهِ، وَتَسْفِيرِهِ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَلَا يَجُوزُ، وَيَضْمَنُ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ حَاكِمًا، أَوْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ فَيَجُوزُ، وَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَإِذَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ نُفِّذَ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، أَمَّا إنْفَاقُهُ بِقَدْرِ الْفَرْضِ الْمُقَرَّرِ، وَالتَّوْسِعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْجَارِيَةِ فَجَائِزٌ إنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ اسْتِغْنَاؤُهُمْ عَنْ بَعْضِهَا
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْكَثِيرَةُ، أَوْ الْيَسِيرَةُ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ الْحَاجَةِ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا إخْرَاجُ زَكَاتِهِ كُلَّ حَوْلٍ فَوَاجِبٌ، وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْبَالِغِ، وَعَلَى كَافِلَةِ أَوْلَادِهِ بِالْوُصُولِ إلَيْهِمْ فَمَقْبُولَةٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بَرَاءَةُ النَّاظِرِ مِمَّا جَازَ لَهُ إيصَالُهُ إلَيْهِمْ، وَالْمُحَاسَبَةُ عَلَى قَبْضِ ذَلِكَ مَقْبُولَةٌ مَعْمُولٌ عَلَيْهَا، وَمَا تَضَمَّنَتْهُ أَوْرَاقُ الْمُحَاسَبَةِ بِمَالِهِ، وَمَا عَلَيْهِ خَبَرُ عَدْلٍ مَقْبُولٌ، وَالْحُكْمُ بِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوطِهِ، وَمَا وُجِدَ فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ صَرْفٍ عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنْفَقَهَا النَّاظِرُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى عَائِلَتِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ، وَإِلَّا وَمُنَازَعَةُ وَرَثَةِ النَّاظِرِ، وَوَرَثَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَهُ مِنْ مَالٍ زِيَادَةً عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ فَقَدْ قُلْنَا: إنَّهُ يَفْعَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ، أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعُوا بِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.