٣٢ - مسألة: إِذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه (٣)، فأخرجت منها ثم انقلبت الخمر خلًا لم تطهر بلا خلاف،
_________________
(١) = فهي الدم الخارج قبل تسع سنينَ، أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، والزائدُ على خمسةَ عشر يومًا بلياليها، والآتي قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق، ولم يتصل بحيض قبله. وقيل: هي المتصلة بدم الحيض فقط. وغيره: دمُ فساد. والاستحاضة: حدث دائم فلا تمنع شيئًا مما يمتنع بالحيض: من نحو صلاة، ووطء، ولو مع جريان الدم. والمستحاضة: تغسل فرجها، ثم تحشوه -أي قطنًا- إلا إذا أحرقها الدم، أو كانت صائمة، وتجب الطهارة، وتجديد العَصْب لكل فرض. اهـ. بشرى الكريم باختصار ١/ ٥٢.
(٢) نسخة "أ": هذا.
(٣) نسخة "أ": وعلل.
(٤) أو طاهرة استمرت إليه، أو لم تستمر، لكن تحلل منها شيء فتطهر، وإن فتح رأسها، أو نقلت من محلّها، أو تخللت لا بفعل فاعل بأن غلت، واشتدت وقذفت بالزبد. اهـ.
[ ٣٢ ]
ذكره صاحبُ التتمة في باب الاستطابة. أما اذا لم يقع في الخمر نجاسةٌ أخرى، ولا خللها بشيء؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى الدَنِّ، ثم سكنت ونزلت إِلى وسطه، ثم انقلبت بنفسها خلًا طهرت وطهر أجزاء الدن التي ارتفعت (١) إِليها تبعًا، صرح به أصحابنا، والله أعلم (٢).