٢١ - مسألة: إذا أمر المتطهر على أعضائه ثلجًا أو بَردًا وسال كفاه على الصحيح عند أصحابنا؛ لأنه حصل الغَسْلُ.
وقال الإصطخري من أصحابنا: لا يصح غسله، وإن لم يسل لم يُجْزه إلا الممسوح: وهو الرأس والجبيرة والخف.
٢١ - مسألة: إذا أمر المتطهر على أعضائه ثلجًا أو بَردًا وسال كفاه على الصحيح عند أصحابنا؛ لأنه حصل الغَسْلُ.
وقال الإصطخري من أصحابنا: لا يصح غسله، وإن لم يسل لم يُجْزه إلا الممسوح: وهو الرأس والجبيرة والخف.