٩ - مسألة: هل تحل له (٢) القراءة بالشواذ في الصلاة وهل تبطل بها (٣)؟.
الجواب: لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرها؛ فإن قرأ بها في الصلاة وغيرت المعنى بطلت صلاته إن كان عالمًا عامدًا.
_________________
(١) = وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود. وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. الغرض من هذه السكتة: ليفرغ المأمومون من النية، وتكبير الإحرام، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلًا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. انظر كتاب فتح العلام ٢/ ٣٨٥ فقد تكلم على هذا الحكم بشكل واسع مع ذكر آرآء العلماء من مجيز ومانع. وهو بحث علمي مفيد إن شاء الله تعالى. كتبه محمد.
(٢) نسخة "أ": إثباته، ولم ينقل نفيه ولا النهي عنه.
(٣) نسخة "أ": هل تحل القراءة بدون "له".
(٤) نسخة "أ": به.
[ ٤٤ ]
١٠ - مسألة: إذا لحن في القراءة عمدًا (١) بلا عذر هل هو حرام أو مكروه؟.
الجواب: هو حرام.