٣ - مسألة: إذا صلى المأموم قُدَّام الِإمام صلاة الجنازة، أو صلى غيرُه قدام الجنازة هل تصح صلاته؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟ وهل تصح صلاة الجنازة لمن هو لابس مداسًا أسفله نجِسٌ؟.
_________________
(١) = وقيل: إن الأطفال يُسألون فيسن تلقينهم، لأن النبي - ﷺ - لقن ولده إبراهيم. روى أنه قال: "قل الله ربي، ورسول الله أبي، والإسلام ديني". فقيل له: يا رسول الله أنت تلقنه فمن يلقننا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾. سورة إبراهيم: الأية ٢٧. كتبه محمد.
(٢) فعليه يترتب أن الله أباح للنساء أنواع الحرير لأنه زينة لهن في الحياة، ولهذا يجوز تكفين المرأة فيه. وأما الرجال: فإن الله تعالى قد حرم عليهم لبس الحرير في الحياة، فانسحب حكم التحريم لما بعد الممات. اهـ. محمد.
(٣) الخنثى: هو إنسان أشكل أمره وهو نادر الوجود -لا تعرف أنوثته من ذكورته- ويقال له: "خنثى مشكل".
(٤) وعليه السادة الحنفية، فالصغير كالكبير في المحظورات، والقلب مستريح لهذا، ليشب الولد على الخوف من ارتكاب الحرام. اهـ. محمد.
(٥) المميز: هو من بلغ من العمر سبع سنين؛ وقيل: هو من يميز الخير من الشر، والضار من النافع. وقد ورد في الحديث الشريف: "مُروا أوْلَادَكُمْ بالصَّلاةِ وَهُمْ أبْناءُ سَبْع، وَاضْربُوهُمْ عَليْها وَهُمْ أبناءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقوا بَيْنهم في المَضَاجِعِ" وهذا الأمر للوجوب.
[ ٧٦ ]
الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي (١). وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الِإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه (٢) - والله أعلم.