(تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي: المواشي). ولو عبَّر بالنَّعَم لكان أولى، لأنها أخص من المواشي. والكلام هنا في الأخص. (والأثمان) وأريد بها الذهب والفضة، (والزروع) وأريد بها الأقوات، (والثمار، وعروض التجارة)، وسيأتي كل من الخمسة مفصلا.
• ما تجب فيه الزكاة
آيبيديا
الفقه الشافعي » فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px