﴿فصل﴾ (وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز)، وسبق بيان الجذعة والثنية. وقوله: (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شِياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة) إلى آخره ظاهر غني عن الشرح.
• نصاب الغنم
آيبيديا
الفقه الشافعي » فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px