صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره مجانا بعد وطء
_________________
(١) فصل في الرجعة. هي لغة: المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة. صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد مجانا بلا عوض بعد وطئ أي في عدة وطء.
[ ٥٢٠ ]
قبل انقضاء عدة بـ: راجعت زوجتي،
_________________
(١) قبل انقضاء عدة فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق كفسخ. ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها. ومفارقة قبل وطئ: إذ لا عدة عليها. ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية. ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد وولي وشهود ومهر آخر. ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل. وإنما يصح الرجوع براجعت أو رجعت زوجتي أو فلانة وإن لم يقل: إلي نكاحي أو إلي لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة. ويصح برددتها إلى نكاحي وبأمسكتها. وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية. ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت. ولا يشترط الإشهاد عليها بل يسن. فروع يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولأحد إن وطئ بل يعزر. وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتها لان النساء مؤتمنات على أرحامهن.
[ ٥٢١ ]
ولو تزوج مفارقته بدون ثلاث ولو بعد زوج آخر عادت ببقيته.
_________________
(١) ولو ادعى رجعة العدة وهي منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال: راجعت قبله فقالت بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لان الأصل عدم الرجعة قبله فلو اتفقتا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت يوم الخميس وقال: بل انقضت يوم السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله. ولو تزوج رجل مفارقته ولو بخلع بدون ثلاث ولو بعد أن نكحت ل زوج آخر ودخوله بها عادت إليه ببقيته: أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة.
[ ٥٢٢ ]