يجب قسم لزوجات
_________________
(١) فصل في القسم والنشوز يجب قسم لزوجات إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض. وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن. ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة.
[ ٤٩٥ ]
غير ناشزة وله دخول في ليل على أخرى لضرورة وفي نهار لحاجة
_________________
(١) ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكره صاحبه ويؤدي إليه حقه مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك. غير معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة بها وصغيرة لا تطيق الوطء وناشزة أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. فرع قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني: ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه. نص عليه في الأم وهو أصح القولين انتهى. قال شيخنا: وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر. وله أي للزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا. وله دخول في نهار لحاجة كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم
[ ٤٩٦ ]
بلا إطالة وأكثره ثلاث ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث،
_________________
(١) نفقة وتعرف خبر بلا إطالة في مكث عرفا على قدر الحاجة وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها هذا ما في المهذب وغيره وقضية كلام المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخل في النهار لحاجة وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا أي في قدرها لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول يجوز له أن يتمتع. ويحرم الجماع لا لذاته بل لأمر خارج ولا يلزمه قضاء الوطء لتعلقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفا. واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر وأكثره ثلاث فلا يجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن وعليه يحمل قول الأم: يقسم مشاهرة ومسانهة والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى. تبع: ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة. ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة. ولجديدة نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر بكر سبع من الأيام يقيمها عندها متوالية وجوبا ولجديدة ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء ولو أمة
[ ٤٩٧ ]
وهجر مضجعا وضربها بنشوز.
_________________
(١) فيهما لقوله ﷺ: "سبع للبكر وثلاث للثيب" [البخاري رقم: ٥٢١٣، مسلم رقم: ١٤٦١] . ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء: للاتباع. تنبيه يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي: كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه فيأثم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك. ووعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالإعراض والعبوس بعد الإقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه. وهجر إن شاء مضجعا مع وعظها لا في الكلام بل يكره فيه ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام: للخبر الصحيح [البخاري رقم: ٦٠٦٥، مسلم رقم: ٢٥٥٩] نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز. وضربها جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا. لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل. بنشوز أي بسببه وإن لم يتكرر خلافا للمحرر،
[ ٤٩٨ ]
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
_________________
(١) ويسقط بذلك القسم ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له. تتمة يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعيا قال ابن الرفعة: ما لم يكن بسؤالها.
[ ٤٩٩ ]